باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج
1835 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651801جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأخر وقع على امرأته في رمضان فقال أتجد ما تحرر رقبة قال لا قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا قال لا قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال فأطعمه أهلك
قوله : ( باب : المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج ) ؟ يعني : أم لا؟ ولا منافاة بين هذه الترجمة والتي قبلها ؛ لأن التي قبلها آذنت بأن الإعسار بالكفارة لا يسقطها عن الذمة لقوله فيها : " إذا جامع ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر " والثانية ترددت هل المأذون له بالتصرف فيه نفس الكفارة أم لا؟ وعلى هذا يتنزل لفظ الترجمة .
[ ص: 205 ] قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ) هو ابن المعتمر .
قوله : ( عن الزهري عن حميد ) كذا للأكثر من أصحاب منصور عنه ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن منصور ، وخالفه مهران بن أبي عمر فرواه عن الثوري بهذا الإسناد فقال : " عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب " بدل حميد بن عبد الرحمن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، وهو قول شاذ والمحفوظ الأول .
قوله : ( إن الأخر ) بهمزة غير ممدودة بعدها خاء معجمة مكسورة ، تقدم في أوائل الباب الذي قبله ، وحكى ابن القوطية فيه مد الهمزة .
قوله : ( أتجد ما تحرر رقبة ) ؟ بالنصب على البدل من لفظ " ما " وهي مفعول بـ " تجد " ، ومثله قوله : " أفتجد ما تطعم ستين مسكينا " وقد تقدم باقي الكلام عليه مستوفى في الذي قبله ، وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة ، ومحصله إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه ، فلله الحمد على ما أنعم .