باب الحجامة والقيء للصائم وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل واحتجم nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى ليلا ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة احتجموا صياما وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فلا تنهى ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجوم وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم
[ ص: 206 ] قوله : ( باب الحجامة والقيء للصائم ) أي : هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم أو لا؟ قال الزين بن المنير : جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهما ، وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر واحد فضلا عن خبرين ، وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما ؛ لأنهما إخراج والإخراج لا يقتضي الإفطار ، وقد أومأ ابن عباس إلى ذلك كما سيأتي البحث فيه ، ولم يذكر المصنف حكم ذلك ، ولكن إيراده للآثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهما ، ولذلك عقب حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=886997أفطر الحاجم والمحجوم بحديث : أنه - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=886998احتجم وهو صائم وقد اختلف السلف في المسألتين : أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفطر ، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء ، لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود لا يفطر مطلقا ، وهي إحدى الروايتين عن مالك ، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري بإسقاط القضاء عمن تقيأ عمدا بأنه لا كفارة عليه على الأصح عندهم قال : فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة ، وعكس بعضهم فقال : هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفطرات ، وارتكب عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور فقالوا : يقضي ويكفر ، ونقل ابن المنذر أيضا الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن .
وأما الحجامة فالجمهور أيضا على عدم الفطر بها مطلقا ، وعن علي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم ، وأوجبوا عليهما القضاء ، وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضا ، وقال بقول أحمد من الشافعية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، ونقل الترمذي عن الزعفران أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي علق القول على صحة الحديث ، وبذلك قال الداودي من المالكية ، وحجة الفريقين قد ذكرها المصنف في هذا الباب ، وسنذكر البحث في ذلك في آخر الباب إن شاء الله تعالى .
قوله : ( وقال لي يحيى بن صالح ) هكذا وقع في جميع النسخ من الصحيح ، وعادة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الإتيان بهذه الصيغة في الموقوفات إذا أسندها . وقوله في الإسناد : " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى " هو ابن أبي كثير .
قوله : ( إذا قاء فلا يفطر ، إنما يخرج ولا يولج ) كذا للأكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني : " أنه يخرج ولا يولج " قال ابن المنير في الحاشية : يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يئولون الظاهر بالأقيسة من حيث الجملة ، ونقض غيره هذا الحصر بالمني فإنه إنما يخرج ، وهو موجب للقضاء والكفارة .
قوله : ( ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه يفطر ، والأول أصح ) كأنه يشير بذلك إلى ما رواه هو في " التاريخ الكبير " قال : قال لي مسدد عن عيسى بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886999من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء ، وإن استقاء فليقض قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لم يصح ، وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وعبد الله ضعيف جدا . ورواه الدارمي من طريق عيسى بن يونس ، ونقل عن عيسى أنه قال : زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه . وقال أبو داود : [ ص: 207 ] سمعت أحمد يقول : ليس من ذا شيء . ورواه أصحاب السنن الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق عيسى بن يونس به وقال الترمذي : غريب ، لا نعرفه إلا من رواية عيسى بن يونس عن هشام . وسألت محمدا عنه فقال : لا أراه محفوظا . انتهى .
وقد أخرجه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث أيضا عن هشام قال : وقد روي من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولا يصح إسناده ، ولكن العمل عليه عند أهل العلم . قلت : ويمكن الجمع بين قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " إذا قاء لا يفطر " وبين قوله : " إنه يفطر " مما فصل في حديثه هذا المرفوع ، فيحتمل قوله : " قاء " أنه تعمد القيء واستدعى به ، وبهذا أيضا يتأول قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء الذي أخرجه أصحاب السنن مصححا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر أي : استقاء عمدا ، وهو أولى من تأويل من أوله بأن المعنى قاء فضعف فأفطر ، والله أعلم ، حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ليس في الحديث أن القيء فطره ، وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك . وتعقبه ابن المنير بأن الحكم إذا عقب بالفاء دل على أنه العلة كقولهم : سها فسجد .
قوله : ( وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل ، وليس مما خرج ) أما قول ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم ، قال : الفطر مما دخل وليس مما خرج ، والوضوء مما خرج وليس مما دخل ، وروي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه سئل عن ذلك فقال : " قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يعني : ابن مسعود فذكر مثله " وإبراهيم لم يلق ابن مسعود وإنما أخذ عن كبار أصحابه ، وأما قول عكرمة فوصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن حصين عن عكرمة مثله .
قوله : ( وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ، ثم تركه ، فكان يحتجم بالليل ) وصله مالك في " الموطأ " عن نافع عن ابن عمر : " أنه احتجم وهو صائم ، ثم ترك ذلك " ، وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر ورويناه في نسخة nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري : " كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره ، ثم تركه لأجل الضعف " هكذا وجدته منقطعا ، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ، وكان ابن عمر كثير الاحتياط ، فكأنه ترك الحجامة نهارا لذلك .
قوله : ( ويذكر عن سعد nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة أنهم احتجموا صياما ) هكذا أخرجه بصيغة التمريض ، والسبب في ذلك يظهر بالتخريج ، فأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=37سعد وهو ابن أبي وقاص فوصله مالك في " الموطأ " عن ابن شهاب " أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان " وهذا منقطع عن سعد ، لكن ذكره [ ص: 208 ] nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه ، وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم فوصله عبد الرزاق " عن الثوري عن يونس بن عبد الله الجرمي عن دينار قال : حجمت nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم وهو صائم " ودينار هو الحجام مولى جرم بفتح الجيم لا يعرف إلا في هذا الأثر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11886أبو الفتح الأزدي : لا يصح حديثه . وأما أثر أم سلمة فوصله ابن أبي شيبة من طريق الثوري أيضا " عن فرات عن مولى أم سلمة أنه رأى أم سلمة تحتجم وهي صائمة " وفرات هو ابن عبد الرحمن ثقة ، لكن مولى أم سلمة مجهول الحال . قال ابن المنذر : وممن رخص في الحجامة للصائم أنس وأبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين بن علي وغيرهم من الصحابة والتابعين ، ثم ساق ذلك بأسانيده .
قوله : ( وقال بكير عن أم علقمة : كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى ) أما nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير فهو ابن عبد الله بن الأشج ، وأما أم علقمة فاسمها مرجانة . وقد وصله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تاريخه " من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أم علقمة قالت : " كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم " .
قوله : ( ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا : أفطر الحاجم والمحجوم ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طرق عن أبي حرة عن الحسن به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : روى يونس عن الحسن حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=886997أفطر الحاجم والمحجوم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ورواه قتادة عن الحسن عن ثوبان ، ورواه عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار ، ورواه مطر عن الحسن عن علي ، ورواه أشعث عن الحسن عن أسامة ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " العلل " أنه اختلف على عطاء بن السائب في الصحابي فقيل : nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار المزني ، وقيل : معقل بن سنان الأشجعي ، وروي عن عاصم عن الحسن عن معقل بن يسار أيضا ، وقيل : عن مطر عن الحسن عن معاذ . واختلف على قتادة عن الحسن في الصحابي فقيل أيضا : علي ، وقيل : nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة . قلت : واختلف على يونس أيضا كما سأذكره . قال : وقال أبو حرة " عن الحسن عن غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم " قال : فإن كان حفظه صحت الأقوال كلها . قلت : لم ينفرد به أبو حرة كما سأبينه .
قوله : ( وقال لي عياش ) بتحتانية ومعجمة ، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى .
قوله : ( قيل : له : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : نعم . ثم قال : الله أعلم ) وهذا متابع لأبي حرة عن الحسن ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تاريخه " nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أيضا من طريقه قال : حدثني عياش فذكره ، رواه عن ابن المديني في " العلل " nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أيضا من طريقه قال : حدثنا المعتمر هو ابن سليمان التيمي عن أبيه ، عن الحسن عن غير واحد به ، ورواية يونس عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يونس ، وأخرجه من طريق بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن قوله ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق عبيد الله بن تمام عن يونس عن الحسن عن أسامة ، والاختلاف على الحسن في هذا الحديث واضح ، لكن نقل الترمذي في " العلل الكبير " عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال : يحتمل أن يكون سمعه عن غير واحد ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " العلل " إن كان قول الحسن عن غير واحد من الصحابة محفوظا صحت الأقوال كلها .
قلت : يريد بذلك انتفاء الاضطراب ، وإلا فالحسن لم يسمع من أكثر المذكورين . ثم الظاهر من السياق أن الحسن كان يشك في رفعه وكأنه حصل له بعد الجزم تردد ، وحمل الكرماني جزمه على وثوقه بخبر من أخبره به ، وتردده لكونه خبر واحد فلا يفيد اليقين ، وهو حمل في غاية البعد . ونقل الترمذي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 209 ] أنه قال : ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد وثوبان ، قلت : فكيف بما فيهما من الاختلاف؟ يعني : عن أبي قلابة ، قال : كلاهما عندي صحيح ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان ، وعن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد روى الحديثين جميعا ، يعني : فانتفى الاضطراب وتعين الجمع بذلك . وكذا قال عثمان الدارمي : صح حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=886997أفطر الحاجم والمحجوم من طريق ثوبان وشداد قال : وسمعت أحمد يذكر ذلك ، وقال المروزي : قلت لأحمد : إن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين قال : ليس فيه شيء يثبت . فقال : هذا مجازفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : صح الحديثان جميعا ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وأطنب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في تخريج طرق هذا المتن وبيان الاختلاف فيه فأجاد وأفاد . وقال أحمد : أصح شيء في باب " nindex.php?page=hadith&LINKID=886997أفطر الحاجم والمحجوم " حديث رافع بن خديج .
قلت : يريد ما أخرجه هو nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع ، لكن عارض أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين في هذا فقال : حديث رافع أضعفها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هو غير محفوظ ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : هو عندي باطل ، وقال الترمذي : سألت إسحاق بن منصور عنه فأبي أن يحدثني به عن عبد الرزاق وقال : هو غلط ، قلت : ما علته؟ قال : روى nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=887001مهر البغي خبيث " وروى عن يحيى عن أبي قلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان أخبره به ، فهذا هو المحفوظ عن يحيى ، فكأنه دخل لمعمر حديث في حديث ، والله أعلم .
قوله : ( إن nindex.php?page=hadith&LINKID=887003النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ) هكذا أخرجه من طريق وهيب عن عكرمة عن ابن عباس ، وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولا كما سيأتي في الطب ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلا ، واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله ، وقد بين ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال مهنا : سألت أحمد عن هذا الحديث فقال : ليس فيه " صائم " إنما هو " وهو محرم " ، [ ص: 210 ] ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب هذه ، والحديث صحيح لا مرية فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره : فيه دليل على أن حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=886997أفطر الحاجم والمحجوم " منسوخ ؛ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع ، وسبق إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واعترض nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة بأن في هذا الحديث أنه كان صائما محرما ، قال : ولم يكن قط محرما مقيما ببلده ، إنما كان محرما وهو مسافر ، والمسافر إن كان ناويا للصوم فمضى عليه بعض النهار وهو صائم أبيح له الأكل والشرب على الصحيح ، فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر ، قال : فليس في خبر ابن عباس ما يدل على إفطار المحجوم فضلا عن الحاجم ا هـ . وتعقب بأن الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة ، فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه واستمر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة أيضا : جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=886997أفطر الحاجم والمحجوم " لأنهما كانا يغتابان ، قال : فإذا قيل له : فالغيبة تفطر الصائم؟ قال : لا . قال : فعلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة . انتهى .