1847 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651812خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر
قوله : ( باب : من أفطر في السفر ليراه الناس ) أي : إذا كان ممن يقتدى به ، وأشار بذلك إلى أن أفضلية الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم أو خشي العجب والرياء أو ظن به الرغبة عن الرخصة ، بل يلحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع له شيء من الأمور الثلاثة ، ويكون الفطر في حقه في تلك الحالة أفضل لفضيلة البيان .
قوله : ( عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس ) كذا عنده من طريق أبي عوانة عن منصور عن مجاهد ، وكذا أخرجه من طريق جرير عن منصور في المغازي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق شعبة عن منصور فلم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا في الإسناد ، وكذا أخرجه من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس ، فيحتمل أن يكون مجاهد أخذه عن طاوس عن ابن عباس ثم لقي ابن عباس فحمله عنه ، أو سمعه من ابن عباس وثبته فيه طاوس ، وقد تقدم نظير ذلك في حديث ابن عباس في قصة الجريدتين على القبرين في الطهارة .
قوله : ( فرفعه إلى يده ) كذا في الأصول التي وقفت عليها من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهو مشكل ؛ لأن الرفع إنما يكون باليد ، وأجاب الكرماني بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده ، أي : انتهى الرفع [ ص: 221 ] إلى أقصى غايتها . قلت : وقد وقع عند أبي داود عن مسدد عن أبي عوانة بالإسناد المذكور في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " فرفعه إلى فيه " وهذا أوضح ، ولعل الكلمة تصحفت ، وقد تقدم ما يؤيد ذلك في سياق ألفاظ الرواة لهذا الحديث عن ابن عباس وغيره مع بقية مباحث المتن .
قوله : ( ليراه الناس ) كذا للأكثر ، و " الناس " بالرفع على الفاعلية ، وفي رواية المستملي " ليريه " بضم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية ، و " الناس " بالنصب على المفعولية ، ويحتمل أن يكون الناسخ كتب " ليراه الناس " بالياء فلا يكون بين الروايتين اختلاف .
قوله : ( فكان ابن عباس يقول . . . إلخ ) فهم ابن عباس من فعله - صلى الله عليه وسلم - ذلك أنه لبيان الجواز لا للأولوية ، وقد تقدم في حديث أبي سعيد وجابر عند مسلم ما يوضح المراد . والله أعلم .