1848 حدثنا عياش حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة
قوله : ( باب قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع : نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه إلى قوله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أما حديث ابن عمر فوصله في آخر الباب عن عياش وهو بتحتانية ومعجمة ، وقد أخرجه عنه أيضا في التفسير وزاد أنه ابن الوليد وهو الرقام ، وشيخه عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري السامي بالمهملة ، ولكن لم يعين الناسخ ، وقد أخرجه الطبري من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر بلفظ : نسخت هذه الآية : وعلى الذين يطيقونه التي بعدها : فمن شهد منكم الشهر فليصمه وعلى هذا فقوله في الترجمة " وفي حديث سلمة نسختها شهر رمضان أي : الآية التي أولها : ( شهر رمضان ) لاشتمالها على موضع النسخ ، وقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، وأما حديث سلمة فوصله في تفسير البقرة بلفظ : لما نزلت : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين [ ص: 222 ] كان من أراد أن يفطر أفطر وافتدى حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها .
قوله : ( وقال ابن نمير إلخ ) وصله أبو نعيم في المستخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريقه ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : nindex.php?page=hadith&LINKID=887034قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة ولا عهد لهم بالصيام ، فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل : شهر رمضان فاستكثروا ذلك وشق عليهم ، فكان من أطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك ، ثم نسخه : وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصيام ، وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق شعبة والمسعودي عن الأعمش مطولا في الأذان والقبلة والصيام ، واختلف في إسناده اختلافا كثيرا ، وطريق ابن نمير هذه أرجحها ، وإذا تقرر أن الإفطار والإطعام كان رخصة ثم نسخ ، لزم أن يصير الصيام حتما واجبا ، فكيف يلتئم مع قوله تعالى : وأن تصوموا خير لكم والخيرية لا تدل على الوجوب بل المشاركة في أصل الخير؟
أجاب الكرماني بأن المعنى : فالصوم خير من التطوع بالفدية ، والتطوع بها كان سنة ، والخير من السنة لا يكون إلا واجبا ، أي : لا يكون شيء خيرا من السنة إلا الواجب ، كذا قال ، ولا يخفى بعده وتكلفه . ودعوى الوجوب في خصوص الصيام في هذه الآية ليست بظاهرة ، بل هو واجب مخير ، من شاء صام ، ومن شاء أفطر وأطعم ، فنصت الآية على أن الصوم أفضل ، وكون بعض الواجب المخير أفضل من بعض لا إشكال فيه ، واتفقت هذه الأخبار على أن قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية منسوخ ، وخالف في ذلك ابن عباس ، فذهب إلى أنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه ، وسيأتي بيان ذلك والبحث فيه في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف من تفسير البقرة .