باب متى يقضى قضاء رمضان وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرسلا nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر
1849 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( باب : متى يقضى قضاء رمضان ) أي : متى تصام الأيام التي تقضى عن فوات رمضان؟ وليس المراد قضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ ، ومراد الاستفهام : هل يتعين قضاؤه متتابعا أو يجوز متفرقا؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي؟ قال الزين بن المنير : جعل المصنف الترجمة استفهاما لتعارض الأدلة ؛ لأن ظاهر قوله تعالى : فعدة من أيام أخر يقتضي التفريق لصدق " أيام أخر " سواء كانت متتابعة أو متفرقة ، والقياس يقتضي التتابع إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء ، وظاهر صنيع عائشة [ ص: 223 ] يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل ، فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير .
قلت : ظاهر صنيع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه في الترجمة من الآثار كعادته ، وهو قول الجمهور ، ونقل ابن المنذر وغيره عن علي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وجوب التتابع ، وهو قول بعض أهل الظاهر ، وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال : يقضيه تباعا . وعن عائشة : نزلت : " فعدة من أيام أخر متتابعات " فسقطت " متتابعات " . وفي " الموطأ " أنها قراءة أبي بن كعب ، وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع ، فكأنه كان أولا واجبا ثم نسخ ، ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى .
قوله : ( وقال ابن عباس : لا بأس أن يفرق ؛ لقول الله تعالى : فعدة من أيام أخر ) وصله مالك عن الزهري : أن ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان ، فقال أحدهما : يفرق ، وقال الآخر : لا يفرق . هكذا أخرجه منقطعا مبهما ، ووصله عبد الرزاق معينا عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس فيمن عليه قضاء من رمضان ، قال : يقضيه مفرقا ، قال الله تعالى : فعدة من أيام أخر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال : صمه كيف شئت . ورويناه في " فوائد nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب " من روايته عن أبيه عن يونس عن الزهري بلفظ : لا يضرك كيف قضيتها إنما هي عدة من أيام أخر فأحصه .
وقال عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة قالا : فرقه إذا أحصيته . وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحو قول ابن عمر ، وكأنه اختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وروى ابن أبي شيبة أيضا من طريق معاذ بن جبل : إذا أحصى العدة فليصم كيف شاء . ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج نحوه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن أنس نحوه .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان ) وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه ، ولفظه : " لا بأس أن يقضي رمضان في العشر " وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضان ، إلا أن الأولى له أن يصوم الدين أولا لقوله : " لا يصلح " فإنه ظاهر في الإرشاد إلى البداءة بالأهم والآكد ، وقد روى عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رجلا قال له : إن علي أياما من رمضان أفأصوم العشر تطوعا؟ قال : لا ، ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت . وعن عائشة نحوه . وروى ابن المنذر عن علي أنه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وإسناده ضعيف ، قال : وروي بإسناد صحيح نحوه عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وليس مع أحد منهم حجة على ذلك ، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ) أي : النخعي ( إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ، ولم ير عليه إطعاما ) وقع في رواية الكشميهني " حتى جاز " بزاي بدل الهمزة من الجواز ، وفي نسخة " حان " بمهملة ونون من الحين ، وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق يونس عن الحسن ، ومن طريق الحارث العكلي عن إبراهيم ، قال : إذا تتابع عليه رمضانان صامهما فإن صح بينهما فلم يقض الأول فبئسما صنع ، فليستغفر الله وليصم .
قوله : ( ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرسلا ، وعن ابن عباس أنه يطعم ) أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فوجدته عنه من طرق موصولا ، فأخرجه عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : أي إنسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدث ثم يقض الآخر ويطعم مع كل يوم مسكينا . قلت لعطاء : كم بلغك يطعم؟ قال : مدا زعموا " وأخرجه عبد الرزاق أيضا عن معمر [ ص: 224 ] عن أبي إسحاق ، عن مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه ، وقال فيه : " وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق مطرف عن أبي إسحاق نحوه ، ومن طريق رقبة وهو ابن مصقلة قال : " زعم عطاء أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول في المريض يمرض ولا يصوم رمضان ، ثم يترك حتى يدركه رمضان آخر قال : يصوم الذي حضره ثم يصوم الآخر ، ويطعم لكل يوم مسكينا " ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=7246وقيس بن سعد عن عطاء نحوه .
وأما قول ابن عباس فوصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن هشيم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق ابن عيينة كلاهما عن يونس " عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس قال : من فرط في صيام رمضان حتى أدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أشركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا " وأخرجه عبد الرزاق من طريق جعفر بن برقان ، nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور من طريق حجاج ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق شعبة عن الحكم ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن ابن عباس نحوه .
قوله : ( ولم يذكر الله تعالى الإطعام ، إنما قال : فعدة من أيام أخر ) هذا من كلام المصنف قاله تفقها ، وظن الزين بن المنير أنه بقية كلام nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وليس كما ظن ؛ فإنه مفصول من كلامه بأثر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، لكن إنما يقوى ما احتج به إذا لم يصح في السنة دليل الإطعام إذ لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب أن لا يثبت بالسنة ، ولم يثبت فيه شيء مرفوع ، وإنما جاء فيه عن جماعة من الصحابة ، منهم من ذكر ومنهم عمر عند عبد الرزاق ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=17299يحيى بن أكثم قال : وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفا . انتهى . وهو قول الجمهور ، وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ، ومال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إلى قول الجمهور في ذلك ، وممن قال بالإطعام ابن عمر لكنه بالغ في ذلك فقال : يطعم ولا يصوم ، فروى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طرق صحيحة عن نافع عن ابن عمر قال : " من تابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما قضى الآخر منهما بصيام ، وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة كل يوم ولم يصم " لفظ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : تفرد ابن عمر بذلك .
قلت : لكن عند عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن يحيى بن سعيد قال : بلغني مثل ذلك عن عمر ، لكن المشهور عن عمر خلافه ، فروى عبد الرزاق أيضا من طريق عوف بن مالك سمعت عمر يقول : " من صام يوما من غير رمضان وأطعم مسكينا فإنهما يعدلان يوما من رمضان " ونقله ابن المنذر عن ابن عباس وعن قتادة ، وانفرد ابن وهب بقوله : من أفطر يوما في قضاء رمضان وجب عليه لكل يوم صوم يومين .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ) هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى ) هو ابن سعيد الأنصاري ، ووهم الكرماني تبعا لابن التين فقال هو nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وغفل عما أخرجه مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه فقال في نفس السند : " عن يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17316ويحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري " وذهل مغلطاي فنقل عن الحافظ الضياء أنه القطان ، وليس كما قال ؛ فإن الضياء حكى قول من قال : إنه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ثم رده وجزم بأنه يحيى بن سعيد ولم يقل القطان ، ولا جائز أن يكون القطان ؛ لأنه لم يدرك أبا سلمة ، وليست nindex.php?page=showalam&ids=15932لزهير بن معاوية عنه رواية ، وإنما هو يروي عن زهير .
قوله : ( عن أبي سلمة ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق أبي خالد عن يحيى بن سعيد " سمعت أبا سلمة " .
[ ص: 225 ] قوله : ( فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ) استدل به على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك ، وهو مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان ، ومن أين لقائله ذلك؟ قوله : ( قال يحيى ) أي : الراوي المذكور بالسند المذكور إليه فهو موصول .
قوله : ( الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم ) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره : المانع لها الشغل ، أو هو مبتدأ محذوف الخبر تقديره : الشغل هو المانع لها . وفي قوله : " قال يحيى " هذا تفصيل لكلام عائشة من كلام غيرها ، ووقع في رواية مسلم المذكورة مدرجا لم يقل فيه قال يحيى فصار كأنه من كلام عائشة أو من روى عنها ، وكذا أخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن زهير ، وأخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن يحيى مدرجا أيضا ، ولفظه : " وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم " وأخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن يحيى ، فبين إدراجه ، ولفظه : " فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم " يحيى يقوله ، وأخرجه أبو داود من طريق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور عن ابن شهاب وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من طريق أبي خالد كلهم عن يحيى بدون الزيادة ، وأخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بدون الزيادة ، لكن فيه ما يشعر بها ، فإنه قال فيه ما معناه : فما أستطيع قضاءها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن يكون المراد بالمعية الزمان أي : إن ذلك كان خاصا بزمانه .
nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الله البهي عن عائشة : " ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم " ومما يدل على ضعف الزيادة nindex.php?page=hadith&LINKID=887035أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم لنسائه فيعدل ، وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من غير جماع ، فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم ، اللهم إلا أن يقال : إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه ، ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليها ، فإذا ضاق الوقت أذن لها ، وكان هو - صلى الله عليه وسلم - يكثر الصوم في شعبان كما سيأتي بعد أبواب ، فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء إلا في شعبان ، وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن الزيادة كما بيناه مدرجة ، فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيدا بالضرورة ؛ لأن للحديث حكم الرفع ؛ لأن الظاهر اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع ، فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه ، ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر . وأما الإطعام فليس فيه ما يثبته ولا ينفيه وقد تقدم البحث فيه .