باب من مات وعليه صوم وقال الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز
1851 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن خالد حدثنا محمد بن موسى بن أعين حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17171أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=651816أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر
[ ص: 227 ] قوله : ( باب من مات وعليه صوم ) أي : هل يشرع قضاؤه عنه أم لا؟ وإذا شرع هل يختص بصيام دون صيام أو يعم كل صيام؟ وهل يتعين الصوم أو يجزئ الإطعام؟ وهل يختص الولي بذلك أو يصح منه ومن غيره؟ والخلاف في ذلك مشهور للعلماء كما سنبينه .
قوله : ( وقال الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز ) في رواية الكشميهني " في يوم واحد " والمراد من مات وعليه صيام شهر . وهذا الأثر وصله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في كتاب الذبح من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر وهو الضبعي عن أشعث عن الحسن فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يوما فجمع له ثلاثون رجلا فصاموا عنه يوما واحدا أجزأ عنه ، قال النووي في " شرح المهذب " : هذه المسألة لم أر فيها نقلا في المذهب ، وقياس المذهب الإجزاء . قلت : لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16952محمد بن خالد ) أي : ابن خلي بمعجمة وزن علي كما جزم به أبو نعيم في " المستخرج " ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=14033الجوزقي بأنه الذهلي فإنه أخرجه عن أبي حامد بن الشرقي عنه ، وقال : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن محمد بن يحيى وبذلك جزم الكلاباذي ، وصنيع المزي يوافقه وهو الراجح ، وعلى هذا فقد نسبه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا [ ص: 228 ] إلى جد أبيه ؛ لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد وشيخه محمد بن موسى بن أعين أدركه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لكنه لم يرو عنه إلا بواسطة وكأنه لم يلقه ، وعمرو بن الحارث هو المصري .
قوله : ( من مات ) عام في المكلفين لقرينة " وعليه صيام " وقوله : " صام عنه وليه " خبر بمعنى الأمر ، تقديره : " فليصم عنه وليه " ، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور ، وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك ، وفيه نظر ؛ لأن بعض أهل الظاهر أوجبه ، فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته . وقد اختلف السلف في هذه المسألة : فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث ، وعلق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " الخلافيات " : هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها ، فوجب العمل بها . ثم ساق بسنده إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : كل ما قلت وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يصام عن الميت . وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : لا يصام عنه إلا النذر حملا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس ، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما ، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له ، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة ، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل : في آخره " nindex.php?page=hadith&LINKID=887037فدين الله أحق أن يقضى " . وأما رمضان فيطعم عنه ، فأما المالكية فأجابوا عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة كعادتهم ، وادعى القرطبي تبعا لعياض أن الحديث مضطرب ، وهذا لا يتأتى إلا في حديث ابن عباس ثاني حديثي الباب ، وليس الاضطراب فيه مسلما كما سيأتي ، وأما حديث عائشة فلا اضطراب فيه . واحتج القرطبي بزيادة ابن لهيعة المذكورة ؛ لأنها تدل على عدم الوجوب ، وتعقب بأن معظم المجيزين لم يوجبوه كما تقدم ، وإنما قالوا : يتخير الولي بين الصيام والإطعام ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن الجديد بأن المراد بقوله : صام عنه وليه أي : فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام ، قال : وهو نظير قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=887038التراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء قال : فسمى البدل باسم المبدل فكذلك هنا ، وتعقب بأنه صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل .
وأما الحنفية فاعتلوا لعدم القول بهذين الحديثين بما روي عن عائشة أنها " سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم ، قالت : يطعم عنها " . وعن عائشة قالت : " لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وبما روي عن ابن عباس : " قال في رجل مات وعليه رمضان قال : يطعم عنه ثلاثون مسكينا " أخرجه عبد الرزاق ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن ابن عباس قال : " لا يصوم أحد عن أحد " قالوا : فلما أفتى ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه ، وهذه قاعدة لهم معروفة ، إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال ، وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جدا ، والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه ؛ لاحتمال أن يخالف ذلك الاجتهاد ، ومستنده فيه لم يتحقق ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده ، وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون ، والمسألة مشهورة في الأصول .
واختلف المجيزون في المراد بقوله : " وليه " فقيل : كل قريب ، وقيل : الوارث خاصة ، وقيل : عصبته ، والأول أرجح ، والثاني قريب ، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها . واختلفوا أيضا هل يختص ذلك بالولي؟ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية ، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في [ ص: 229 ] الحياة فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي على الأصل ، وهذا هو الراجح ، وقيل : يختص بالولي فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحج ، وقيل : يصح استقلال الأجنبي بذلك ، وذكر الولي لكونه الغالب ، وظاهر صنيع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اختيار هذا الأخير ، وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيهه - صلى الله عليه وسلم - ذلك بالدين ، والدين لا يختص بالقريب .
قوله : ( تابعه ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو ) يعني : ابن الحارث المذكور بسنده ، وهذه المتابعة وصلها مسلم وأبو داود وغيرهما بلفظه .
قوله : ( ورواه يحيى بن أيوب ) يعني : المصري عن عبيد الله بن أبي جعفر بسنده المذكور ، وروايته هذه عند أبي عوانة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق عمرو بن الربيع وابن خزيمة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم كلاهما عن يحيى بن أيوب وألفاظهم متوافقة ، ورواه البزار من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر فزاد في آخر المتن " إن شاء " .