قوله : ( باب من لم يتوضأ ) أي : من الغشي ( إلا من الغشي المثقل ) فالاستثناء مفرغ ، والمثقل بضم الميم وإسكان المثلثة وكسر القاف ويجوز فتحها ، وأشار المصنف بذلك إلى الرد على من أوجب الوضوء من الغشي مطلقا ، والتقدير : باب من لم يتوضأ من الغشي إلا إذا كان مثقلا .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل ) هو ابن أبي أويس أيضا ، والإسناد كله مدنيون أيضا ، وفيه رواية الأقران هشام وامرأته فاطمة بنت عمه المنذر .
قوله : ( فأشارت أن نعم ) كذا لأكثرهم بالنون ، ولكريمة " أي نعم " وهي رواية وهيب المتقدمة في العلم ، وبين فيها أن هذه الإشارة كانت برأسها .
[ ص: 347 ] قوله : ( تجلاني ) أي : غطاني ، قال ابن بطال : الغشي مرض يعرض من طول التعب والوقوف >[1] ، وهو ضرب من الإغماء إلا أنه دونه ، وإنما صبت أسماء الماء على رأسها مدافعة له ، ولو كان شديدا لكان كالإغماء ، وهو ينقض الوضوء بالإجماع ، انتهى .
وكونها كانت تتولى صب الماء عليها يدل على أن حواسها كانت مدركة ، وذلك لا ينقض الوضوء . ومحل الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يرى الذي خلفه وهو في الصلاة ولم ينقل أنه أنكر عليها . وقد تقدم شيء من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم ، وتأتي بقية مباحثه في كتاب صلاة الكسوف إن شاء الله تعالى .