1858 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508عبد الله بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن فاطمة عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=651823أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل nindex.php?page=showalam&ids=17245لهشام فأمروا بالقضاء قال لا بد من قضاء وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا
قوله : ( باب : إذا أفطر في رمضان ) أي : ظانا غروب الشمس ( ثم طلعت الشمس ) أي : هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا . وهي مسألة خلافية ، واختلف قول عمر فيها كما سيأتي ، والمراد بالطلوع الظهور ، وكأنه راعى لفظ الخبر في ذلك . وأيضا فإنه يشعر بأن قرص الشمس كله ظهر مرتفعا ، ولو عبر بـ " ظهرت " لم يفد ذلك .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ) في رواية أبي داود من وجه آخر عن أبي أسامة " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة " .
قوله : ( عن فاطمة ) زاد أبو داود " بنت المنذر " وهي ابنة عم هشام وزوجته ، وأسماء جدتهما جميعا .
قوله : ( يوم غيم ) كذا للأكثر فيه بنصب " يوم " على الظرفية ، وفي رواية أبي داود وابن خزيمة : " في يوم غيم " .
قوله : ( قيل : لهشام ) في رواية أبي داود " قال أبو أسامة قلت لهشام " وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده عن أبي أسامة .
قوله : ( بد من قضاء ) هو استفهام إنكار محذوف الأداة ، والمعنى : لا بد من قضاء ، ووقع في رواية أبي ذر " لا بد من القضاء " .
[ ص: 236 ] قوله : ( وقال معمر سمعت هشاما يقول : لا أدري أقضوا أم لا ) هذا التعليق وصله عبد بن حميد قال : " أخبرنا معمر سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة " فذكر الحديث ، وفي آخره : " فقال إنسان لهشام : أقضوا أم لا؟ " فقال : " لا أدري " وظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها ، لكن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر ، وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه ، وقد اختلف في هذه المسألة ؛ فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء ، واختلف عن عمر فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب عنه ترك القضاء ، ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد " فقال عمر : لم نقضي؟ والله ما يجانفنا الإثم " وروى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس : " الخطب يسير وقد اجتهدنا " وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه : " نقضي يوما " وله من طريق علي بن حنظلة عن أبيه نحوه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=887043فقال : من أفطر منكم فليصم يوما مكانه وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق أخرى عن عمر نحوه . وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسحاق وأحمد في رواية واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة فقال : قول هشام : " لا بد من القضاء " لم يسنده ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء ، ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا . وقال ابن التين : لم يوجب مالك القضاء إذا كان في صوم نذر ، قال ابن المنير في " الحاشية " : في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر ، فإذا اجتهدوا فأخطئوا فلا حرج عليهم في ذلك .