1868 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=651833كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان
قوله : ( باب صوم شعبان ) أي : استحبابه ، وكأنه لم يصرح بذلك لما في عمومه من التخصيص وفي مطلقه من التقييد كما سيأتي بيانه . وسمي شعبان لتشعبهم في طلب المياه أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام ، وهذا أولى من الذي قبله ، وقيل فيه غير ذلك .
قوله : ( عن أبي النضر ) هو سالم المدني زاد مسلم : " مولى عمر بن عبيد الله " وفي رواية ابن وهب عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " الغرائب " عن مالك عن أبي النضر أنه حدثهم .
قوله : ( عن عائشة ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عائشة حدثته ، وهو في ثاني حديثي الباب . وقوله فيه : " عن يحيى عن أبي سلمة " في رواية مسلم " عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير " واتفق أبو النضر ويحيى ووافقهما محمد بن إبراهيم وزيد بن أبي عتاب عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ومحمد بن عمرو عند الترمذي على روايتهم إياه عن أبي سلمة عن عائشة ، وخالفهم يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15957وسالم بن أبي الجعد فروياه عن أبي سلمة عن أم سلمة [ ص: 252 ] أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال الترمذي عقب طريق nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد : هذا إسناد صحيح ، ويحتمل أن يكون أبو سلمة رواه عن كل من عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة .
قلت : ويؤيده أن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي رواه عن أبي سلمة عن عائشة تارة وعن أم سلمة تارة أخرى أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
قوله : ( أكثر صياما ) كذا لأكثر الرواة بالنصب ، وحكى السهيلي ، أنه روي بالخفض ، وهو وهم ، ولعل بعضهم كتب صياما بغير ألف على رأي من يقف على المنصوب بغير ألف فتوهم مخفوضا ، أو أن بعض الرواة ظن أنه مضاف لأن صيغة أفعل تضاف كثيرا فتوهمها مضافة ، وذلك لا يصح هنا قطعا . وقوله : " أكثر " بالنصب وهو ثاني مفعولي " رأيت " ، وقوله : " في شعبان " يتعلق بـ " صياما " والمعنى : كان يصوم في شعبان وغيره ، وكان صيامه في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه .
قوله : ( من شعبان ) زاد حديث nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير : nindex.php?page=hadith&LINKID=887089فإنه كان يصوم شعبان كله زاد ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عائشة عند مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=887090كان يصوم شعبان إلا قليلا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من هذا الوجه بلفظ : " بل كان يصوم . . . إلخ " وهذا يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره : nindex.php?page=hadith&LINKID=887091أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان أي : كان يصوم معظمه ، ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال : جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول : صام الشهر كله ، ويقال : قام فلان ليلته أجمع ، ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره ، قال الترمذي : كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك ، وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة لها ، وأن المراد بالكل الأكثر ، وهو مجاز قليل الاستعمال ، واستبعده الطيبي قال : لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز ، فتفسيره بالبعض مناف له ، قال : فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ، ويصوم معظمه أخرى ؛ لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان ، وقيل : المراد بقولها " كله " أنه كان يصوم من أوله تارة ، ومن آخره أخرى ، ومن أثنائه طورا ، فلا يخلي شيئا منه من صيام ولا يخص بعضه بصيام دون بعض . وقال الزين بن المنير : إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر ، وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول ، فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان ، وأخبرت ثانيا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله ا هـ .
وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان ، وأجاب النووي عن كونه لم يكثر من الصوم في المحرم مع قوله : " إن أفضل الصيام ما يقع فيه " بأنه يحتمل أن يكون ما علم ذلك إلا في آخر عمره فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرم ، أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر والمرض مثلا ما منعه من كثرة الصوم فيه . وقد تقدم الكلام على قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=885457 " لا يمل الله حتى تملوا " وعلى بقية الحديث في " باب " أحب الدين إلى الله أدومه " وهو في آخر كتاب الإيمان ، ومناسبة ذلك للحديث الإشارة إلى أن صيامه - صلى الله عليه وسلم - لا ينبغي أن يتأسى به فيه إلا من أطاق ما كان يطيق ، وأن من أجهد نفسه في شيء من العبادة خشي عليه أن يمل فيفضي إلى تركه ، والمداومة على العبادة - وإن قلت - أولى من جهد النفس في كثرتها إذا انقطعت ، فالقليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع غالبا ، وقد تقدم الكلام على مداومته - صلى الله عليه وسلم - على صلاة التطوع في بابها .