[ ص: 281 ] قوله : ( باب صوم يوم الفطر ) أي : ما حكمه؟ قال الزين بن المنير : لعله أشار إلى الخلاف فيمن نذر صوم يوم فوافق يوم العيد هل ينعقد نذره أم لا؟ وسأذكر ما قيل : في ذلك ، إن شاء الله تعالى .
قوله : ( مولى ابن أزهر ) في رواية الكشميهني " مولى بني أزهر " وكذا في رواية مسلم ، وسيأتي ذكره في آخر الكلام على الحديث .
قوله : ( شهدت العيد ) زاد يونس عن الزهري في روايته الآتية في الأضاحي " يوم الأضحى " .
قوله : ( هذان ) فيه التغليب ، وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا والغائب يشار إليه بذاك ، فلما أن جمعهما اللفظ قال : " هذان " تغليبا للحاضر على الغائب .
قوله : ( يوم فطركم ) برفع يوم إما على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما ، أو على البدل من قوله : " يومان " ، وفي رواية يونس المذكورة : " أما أحدهما فيوم فطركم " قيل : وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهو الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده ، والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه ، ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى ، فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك ؛ لأنه يستلزم النحر ويزيد فائدة التنبيه على التعليل ، والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعا ، قيل : ويستنبط من هذه العلة تعين السلام للفصل من الصلاة . وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع ، واختلفوا فيمن قدم فصام يوم عيد : فعنأبي حنيفة ينعقد ، وخالفه الجمهور ، فلو نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر لا ينعقد النذر ، وعن الحنفية ينعقد ويلزمه القضاء ، وفي رواية : يلزمه الإطعام ، وعن الأوزاعي يقضي إلا إن نوى استثناء العيد ، وعن مالك في رواية : يقضي إن نوى القضاء وإلا فلا ، وسيأتي في الباب الذي يليه عن ابن عمر أنه توقف في الجواب عن هذه المسألة ، وأصل الخلاف في هذه المسألة أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه؟ قال [ ص: 282 ] الأكثر : لا . وعن محمد بن الحسن : نعم ، واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا يبصر ؛ لأنه تحصيل الحاصل ، فدل على أن صوم يوم العيد ممكن ، وإذا أمكن ثبت الصحة . وأجيب أن الإمكان المذكور عقلي ، والنزاع في الشرعي ، والمنهي عنه شرعا غير ممكن فعله شرعا . ومن حجج المانعين أن النفل المطلق إذا نهي عن فعله لم ينعقد ؛ لأن المنهي مطلوب الترك سواء كان للتحريم أو للتنزيه ، والنفل مطلوب الفعل فلا يجتمع الضدان . والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين كالصلاة في الدار المغصوبة أن النهي عن الإقامة في المغصوب ليست لذات الصلاة بل للإقامة وطلب الفعل لذات العبادة ، بخلاف صوم يوم النحر مثلا ، فإن النهي فيه لذات الصوم فافترقا . والله أعلم .
قوله : ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ( قال ابن عيينة : من قال : مولى ابن أزهر فقد أصاب ، ومن قال : مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب ) انتهى . وكلام ابن عيينة هذا حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني في " العلل " وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده عن ابن عيينة عن الزهري فقال : " عن أبي عبيد مولى ابن أزهر " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في مسنده عن ابن عيينة " حدثني الزهري سمعت أبا عبيد " فذكر الحديث ولم يصفه بشيء ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري فقال : " عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف " وكذا قال جويرية وسعيد الزبيري nindex.php?page=showalam&ids=17140ومكي بن إبراهيم عن مالك حكاه أبو عمر وذكر أن ابن عيينة أيضا كان يقول فيه كذلك ، وقال ابن التين : وجه كون القولين صوابا ما روي أنهما اشتركا في ولائه ، وقيل : يحمل أحدهما على الحقيقة ، والآخر على المجاز ، وسبب المجاز إما بأنه كان يكثر ملازمة أحدهما إما لخدمته أو للأخذ عنه أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى ملك الآخر ، وجزم الزبير بن بكار بأنه كان مولى عبد الرحمن بن عوف ، فعلى هذا فنسبته إلى ابن أزهر هي المجازية ، ولعلها بسبب انقطاعه إليه بعد موت عبد الرحمن بن عوف ، واسم ابن أزهر أيضا عبد الرحمن وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف وقيل : ابن أخيه ، وقد تقدم له ذكر في الصلاة في حديث كريب عن أم سلمة ، ويأتي في أواخر المغازي .