قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ ) هو ابن معاذ العنبري ، nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون هو عبد الله ، والإسناد بصريون ، nindex.php?page=showalam&ids=15937وزياد بن جبير بالجيم والموحدة مصغرا أي : ابن حية بالمهملة والتحتانية الثقيلة .
قوله : ( جاء رجل إلى ابن عمر ) لم أقف على اسمه ، ووقع عند أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير : " رأيت رجلا جاء إلى ابن عمر " فذكره . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق كريمة بنت سيرين أنها سألت ابن عمر فقالت : " جعلت على نفسي أن أصوم كل يوم أربعاء ، واليوم يوم الأربعاء ، وهو يوم النحر ، فقال : أمر الله بوفاء النذر " الحديث ، وله عن إسماعيل عن يونس بسنده : " سأل رجل ابن عمر وهو يمشي بمنى " .
قوله : ( أظنه قال : الاثنين ) ولمسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن ابن عون : " نذرت أن أصوم يوما " ولم يعينه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق النضر بن شميل عن ابن عون : " نذر أن يصوم كل اثنين أو خميس " ومثله لأبي عوانة من طريق شعبة عن يونس بن عبيد عن زياد لكن لم يقل : " أو خميس " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عند المصنف في النذر : " أن أصوم كل ثلاثاء وأربعاء " ومثله nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني من رواية هشيم المذكورة لكن لم يذكر الثلاثاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14033وللجوزقي من طريق أبي قتيبة عن شعبة عن يونس : " أنه نذر أن يصوم كل جمعة " ونحوه nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة .
[ ص: 284 ] قوله : ( فوافق ذلك يوم عيد ) لم يفسر العيد في هذه الرواية ، ومقتضى إدخاله هذا الحديث في ترجمة صوم يوم النحر أن يكون المسئول عنه يوم النحر ، وهو مصرح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع المذكورة ولفظه : " فوافق يوم النحر " ومثله في رواية أحمد عن إسماعيل ابن علية عن يونس ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : " فوافق يوم أضحى أو فطر " . وللمصنف في النذور من طريق حكيم بن أبي حرة عن ابن عمر مثله ، وهو محتمل أن يكون للشك أو للتقسيم .
قوله : ( أمر الله بوفاء النذر . . . إلخ ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : تورع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه ، وأما فقهاء الأمصار فاختلفوا .
قلت : وقد تقدم شرح اختلافهم قبل ، وتقدم عن ابن عمر قريب من هذا في كتاب الحج في " باب متى يحل المعتمر " وأمره في التورع عن بت الحكم ولا سيما عند تعارض الأدلة مشهور . وقال الزين بن المنير : يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كلا من الدليلين يعمل به فيصوم يوما مكان يوم النذر ، ويترك الصوم يوم العيد ، فيكون فيه سلف لمن قال بوجوب القضاء . وزعم أخوه ابن المنير في الحاشية أن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم العيد خاص ، فكأنه أفهمه أنه يقضى بالخاص على العام ، وتعقبه أخوه بأن النهي عن صوم يوم العيد أيضا عموم للمخاطبين ولكل عيد ، فلا يكون من حمل الخاص على العام ، ويحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى وهي أن الأمر والنهي إذا التقيا في محل واحد أيهما يقدم؟ والراجح يقدم النهي ، فكأنه قال : لا تصم . وقال أبو عبد الملك : توقف ابن عمر يشعر بأن النهي عن صيامه ليس لعينه . وقال الداودي : المفهوم من كلام ابن عمر تقديم النهي ؛ لأنه قد روى أمر من نذر أن يمشي في الحج بالركوب فلو كان يجب الوفاء به لم يأمره بالركوب .