باب صيام أيام التشريق وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تصوم أيام التشريق بمنى وكان أبوها يصومها
1894 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة سمعت عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي
[ ص: 285 ] قوله : ( باب صيام أيام التشريق ) أي : الأيام التي بعد يوم النحر ، وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة ، وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي : تنشر في الشمس ، وقيل : لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس ، وقيل : لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس ، وقيل : التشريق التكبير دبر كل صلاة ، وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحج أو يجوز صيامها مطلقا أو للمتمتع خاصة أو له ولمن هو في معناه؟ وفي كل ذلك اختلاف للعلماء ، والراجح عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جوازها للمتمتع ، فإنه ذكر في الباب حديثي عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في جواز ذلك ولم يورد غيره ، وقد روى ابن المنذر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقا ، وعن علي nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقا ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم ، وعن الأوزاعي وغيره يصومها أيضا المحصر والقارن ، وحجة من منع حديث نبيشة الهذلي عند مسلم مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=887190أيام التشريق أيام أكل وشرب وله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك : nindex.php?page=hadith&LINKID=887191أيام منى أيام أكل وشرب ومنها حديث عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق " nindex.php?page=hadith&LINKID=887192إنها الأيام التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومهن وأمر بفطرهن " أخرجه أبو داود وابن المنذر وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
قوله : ( قال لي nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ) كأنه لم يصرح فيه بالتحديث لكونه موقوفا على عائشة كما عرف من عادته بالاستقراء ، ويحيى المذكور في الإسناد هو القطان nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام هو ابن عروة .
قوله : ( أيام منى ) في رواية المستملي : " أيام التشريق بمنى " .
قوله : ( وكان أبوه يصومها ) هو كلام القطان ، والضمير nindex.php?page=showalam&ids=17245لهشام بن عروة ، وفاعل يصومها هو عروة ، والضمير فيه لأيام التشريق . ووقع في رواية كريمة " وكان أبوها " وعلى هذا فالضمير nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة وفاعل يصومها هو أبو بكر الصديق .
قوله : ( سمعت عبد الله بن عيسى ) زاد في رواية الكشميهني ابن أبي ليلى وأبو ليلى جد أبيه فهو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو ابن أخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور ، وكان عبد الله أسن من عمه محمد وكان يقال : إنه أفضل من عمه ، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث وآخر في أحاديث الأنبياء من روايته عن جده عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة .
قوله : ( عن الزهري ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق النضر بن شميل عن شعبة عن عبد الله بن عيسى " سمعت الزهري " .
قوله : ( وعن سالم ) هو من رواية الزهري عن سالم فهو موصول .
قوله : ( قالا : لم يرخص ) كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعبة بضم أوله على البناء لغير معين ، ووقع [ ص: 286 ] في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني واللفظ له والطحاوي : nindex.php?page=hadith&LINKID=887193رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق وقال : إن يحيى بن سلام ليس بالقوي ، ولم يذكر طريق عائشة ، وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة عن عائشة ، وإذا لم تصح هذه الطرق المصرحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال ، وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي : " أمرنا بكذا ونهينا عن كذا " هل له حكم الرفع؟ على أقوال ، ثالثها : إن أضافه إلى عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فله حكم الرفع وإلا فلا ، واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ، ويلتحق به : " رخص لنا في كذا وعزم علينا أن لا نفعل كذا " كل في الحكم سواء ، فمن يقول إن له حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية يحيى بن سلام أنه روي بالمعنى ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إن قول ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة : " لم يرخص " أخذاه من عموم قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ؛ لأن قوله : في الحج يعم ما قبل يوم النحر وما بعده ، فيدخل أيام التشريق ، فعلى هذا فليس بمرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم الآية ، وقد ثبت نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صوم أيام التشريق وهو عام في حق المتمتع وغيره ، وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن وعموم الحديث المشعر بالنهي ، وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر ، لو كان الحديث مرفوعا فكيف ، وفي كونه مرفوعا نظر؟ فعلى هذا يترجح القول بالجواز ، وإلى هذا جنح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . والله أعلم .
قوله في طريق عبد الله بن عيسى ( إلا لمن لم يجد الهدي ) في رواية أبي عوانة عن عبد الله بن عيسى عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : " إلا لمتمتع أو محصر " .