[ ص: 294 ] ( كتاب صلاة التراويح ) . كذا في رواية المستملي وحده ، وسقط هو والبسملة من رواية غيره ، والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام . سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان " التراويح " ؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين ، وقد عقد محمد بن نصر في " قيام الليل " بابين لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين ولمن كره ذلك ، وحكى فيه عن يحيى بن بكير عن الليث أنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلي الرجل كذا كذا ركعة .
[ ص: 295 ] قوله : ( باب فضل من قام رمضان ) أي : قام لياليه مصليا ، والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام كما قدمناه في التهجد سواء ، وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح ، يعني : أنه يحصل بها المطلوب من القيام لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها ، وأغرب الكرماني فقال : اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح .
قوله : ( عن ابن شهاب ) في رواية ابن القاسم عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " عن مالك حدثني ابن شهاب " .
قوله : ( أخبرني أبو سلمة ) كذا رواه عقيل وتابعه يونس وشعيب nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ومعمر وغيرهم ، وخالفه مالك فقال : " عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن " بدل أبي سلمة ، وقد صح الطريقان عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 296 ] فأخرجهما على الولاء ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عنهما جميعا . وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الاختلاف فيه وصحح الطريقين ، وحكى أن أبا همام رواه عن ابن عيينة عن الزهري فخالف الجماعة فقال : " عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " وخالفه أصحاب سفيان فقالوا : " عن أبي سلمة " وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق سعيد بن أبي شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مرسلا .
قوله : ( يقول لرمضان ) أي : لفضل رمضان أو لأجل رمضان ، ويحتمل أن تكون اللام بمعنى عن أي : يقول عن رمضان .
قوله : ( إيمانا ) أي : تصديقا بوعد الله بالثواب عليه ( واحتسابا ) أي : طلبا للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه .
قوله : ( غفر له ) ظاهره يتناول الصغائر والكبائر ، وبه جزم ابن المنذر . وقال النووي : المعروف أنه يختص بالصغائر ، وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل السنة ، قال بعضهم : ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة .
قوله : ( ما تقدم من ذنبه ) زاد قتيبة عن سفيان عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : " وما تأخر " وكذا زادها حامد بن يحيى عند nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ nindex.php?page=showalam&ids=14126والحسين بن الحسن المروزي في " كتاب الصيام " له nindex.php?page=showalam&ids=17246وهشام بن عمار في الجزء الثاني عشر من فوائده ، ويوسف بن يعقوب النجاحي في فوائده كلهم عن ابن عيينة . ووردت هذه الزيادة من طريق أبي سلمة من وجه آخر أخرجها أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وعن ثابت عن الحسن كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ووقعت هذه الزيادة من رواية مالك نفسه أخرجها أبو عبد الله الجرجاني في " أماليه " من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري ولم يتابع بحر بن نصر على ذلك أحد من أصحاب ابن وهب ولا من أصحاب مالك ولا يونس سوى ما قدمناه ، وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد ، وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث إن المغفرة تستدعي سبق شيء يغفر والمتأخر من الذنوب لم يأت فكيف يغفر ، والجواب عن ذلك يأتي في قوله - صلى الله عليه وسلم - حكاية عن الله - عز وجل - أنه قال في أهل بدر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887217اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ومحصل الجواب أنه قيل : إنه كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك ، وقيل : إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة ، وبهذا أجاب جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في الكلام على حديث صيام عرفة ، وأنه يكفر سنتين : سنة ماضية وسنة آتية .