1925 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة بنت عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=651889وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا
[ ص: 321 ] قوله : ( باب لا يدخل ) أي : المعتكف ( البيت إلا لحاجة ) كأنه أطلق على وفق الحديث .
قوله : ( عن عروة ) أي : ابن الزبير ( وعمرة ) كذا في رواية الليث جمع بينهما ، ورواه يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة وحده ، ورواه مالك عنه عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، قال أبو داود وغيره : لم يتابع عليه وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن عبيد الله بن عمر تابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن أبا أويس رواه كذلك عن الزهري ، واتفقوا على أن الصواب قول الليث وأن الباقين اختصروا منه ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، وأن ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد . وقد رواه بعضهم عن مالك فوافق الليث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا ، وله أصل من حديث عروة عن عائشة كما سيأتي من طريق هشام عن أبيه وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق تميم بن سلمة عن عروة .
قوله : ( وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة ) زاد مسلم : " إلا لحاجة الإنسان " وفسرها الزهري بالبول والغائط ، وقد اتفقوا على استثنائهما ، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب ، ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل . ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج إليه ، ووقع عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الزهري عن عروة عن عائشة قالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887273السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه " ، قال أبو داود : غير عبد الرحمن لا يقول فيه ألبتة ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها : " لا يخرج إلا لحاجة " وما عداه ممن دونها ، وروينا عن علي والنخعي والحسن البصري إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه ، وبه قال الكوفيون وابن المنذر في الجمعة ، وقال الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق إن شرط شيئا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد .