قوله : ( حدثنا مسدد حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ) وهو القطان ، كذا رواه مسدد من مسند ابن عمر ، ووافقه المقدمي وغيره عند مسلم وغيره ، وخالفهم يعقوب بن إبراهيم عن يحيى فقال : عن ابن عمر عن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد لكنه في المسند كما قال مسدد فالله أعلم ، فاختلف فيه على عبيد الله بن عمر عن نافع وعلى أيوب عن نافع ، وسيأتي لذلك مزيد بيان في فرض الخمس وفي غزوة حنين .
قوله : ( إن عمر سأل ) لم يذكر مكان السؤال ، وسيأتي في النذر >[1] من وجه آخر أن ذلك كان بالجعرانة لما رجعوا من حنين ، ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل ؛ لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك .
قوله : ( كنت نذرت في الجاهلية ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن عبيد الله عند مسلم " فلما أسلمت سألت " ، وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة وأنه إنما نذر في الإسلام ، وأصرح من ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير عن عبيد الله بلفظ " نذر عمر أن يعتكف في الشرك " .
قوله : ( أن أعتكف ليلة ) استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم ؛ لأن الليل ليس ظرفا للصوم ، فلو كان شرطا لأمره النبي - صلى الله عليه وسلم به - ، وتعقب بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم " يوما " بدل ليلة فجمع nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة ، فمن أطلق ليلة أراد بيومها ، ومن أطلق يوما أراد بليلته ، وقد ورد الأمر بالصوم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحا ، لكن إسنادها ضعيف ، وقد زاد فيها " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : اعتكف وصم " أخرجه أبو داود و nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عبد الله بن بديل وهو ضعيف ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي و nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه تفرد بذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ورواية من روى يوما شاذة ، وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال الآتية بعد أبواب " فاعتكف ليلة " ، فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا وأن الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا يشترط له حد معين .
قوله : ( في المسجد الحرام ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار في روايته " عند الكعبة " وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لهذا الحديث بعد أبواب " من لم ير عليه إذا اعتكف صوما " وترجمة هذا الباب مستلزمة للثانية ؛ لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلا بغير نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكس ، وباشتراط الصيام قال ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . أخرجه عبد الرزاق عنهما بإسناد صحيح ، وعن عائشة نحوه وبه قال مالك و الأوزاعي والحنفية ، واختلف عن أحمد وإسحاق ، واحتج عياض بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتكف إلا بصوم ، وفيه نظر لما في الباب الذي بعده أنه اعتكف في شوال كما سنذكره ، واحتج بعض المالكية بأن الله تعالى ذكر الاعتكاف أثر الصوم [ ص: 323 ] فقال : ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون وتعقب بأنه ليس فيها ما يدل على تلازمهما ، وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به ، وسنذكر بقية فوائد حديث عمر في كتاب النذور إن شاء الله تعالى . وفي الحديث أيضا رد على من قال : أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من يوم ، وقد تقدم نقله في أول الاعتكاف ، وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر اعتكافا مبهما . والله أعلم .