قوله : ( باب : إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ) أي : هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟ ذكر فيه قصة عمر أيضا وترجم له في أبواب النذر : " إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم " وكأنه ألحق اليمين بالنذر لاشتراكهما في التعليق ، وفيه إشارة إلى أن النذر واليمين ينعقد في الكفر حتى يجب الوفاء بهما على من أسلم ، وستأتي مباحثه في كتاب النذر ، إن شاء الله تعالى .
[ ص: 334 ] قوله : ( قال أراه ليلة ) بضم أوله أي : أظنه ، والقائل ذلك هو عبيد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نفسه ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وغيره من طريق أخرى عن أبي أسامة بغير شك .