1946 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي سمعت nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة حدثنا أبو فروة عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن أبي فروة سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي سمعت nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن أبي فروة عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651910قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه
قوله : ( باب nindex.php?page=hadith&LINKID=887294الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات ) ذكر فيه حديث النعمان بن بشير بلفظ الترجمة وزيادة ، فأورده من طريقين عن الشعبي عنه ، والثانية من طريقين عن أبي فروة عن الشعبي ، فأورده أولا من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي ، ثم من طريق ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي صرح تارة بالتحديث nindex.php?page=showalam&ids=16008لابن عيينة عن أبي فروة وثانيا بالتصريح بسماع أبي فروة من الشعبي وبسماع الشعبي من النعمان على المنبر وبسماع النعمان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم ساقه المصنف من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وهو الثوري [ ص: 341 ] عن أبي فروة وساقه على لفظه كما صرح بذلك أبو نعيم في " المستخرج " وأما لفظ ابن عيينة فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من طريقه ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=887295حلال بين وحرام بين ومشتبهات بين ذلك فذكره ، وفي آخره : nindex.php?page=hadith&LINKID=887296ولكل ملك حمى وحمى الله في الأرض معاصيه ، وأما لفظ ابن عون فأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=887297 " إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات - وأحيانا يقول مشتبهة - وسأضرب لكم في ذلك مثلا : إن الله حمى حمى ، وإن حمى الله ما حرم ، وأنه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه ، وأنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر " . وأبو فروة المذكور هو الأكبر واسمه عروة بن الحارث الهمداني الكوفي ، ولهم أبو فروة الأصغر الجهني الكوفي واسمه مسلم بن سالم ما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى حديث واحد في أحاديث الأنبياء .
قوله : ( قال النبي صلى الله عليه وسلم ) في الرواية الأولى : " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم " وقد قدمت في الإيمان الرد على من نفى سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم .
قوله : ( الحلال بين والحرام بين . . . إلخ ) فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء ، وهو صحيح ؛ لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه ، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله ، أو لا ينص على واحد منهما . فالأول الحلال البين ، والثاني الحرام البين . فمعنى قوله : " الحلال بين " أي : لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد ، والثالث مشتبه لخفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام ، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه ؛ لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من تبعتها وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد ؛ لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظرا وإباحة ، والأولان قد يردان جميعا فإن علم المتأخر منهما وإلا فهو من حيز القسم الثالث ، وسأذكر ما فسرت به الشبهة بعد هذا الباب ، والمراد أنها مشتبهة على بعض الناس بدليل قوله - عليه السلام - : لا يعلمها كثير من الناس ، وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى هذا الحديث مستوفى في " باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه " من كتاب الإيمان ، وقد توارد أكثر الأئمة المخرجين له على إيراده في كتاب البيوع ؛ لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرا ، وله تعلق أيضا بالنكاح وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة وغير ذلك مما لا يخفى والله المستعان . وفيه دليل على جواز الجرح والتعديل قاله البغوي في " شرح السنة " واستنبط منه بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه ؛ لأنه من جملة ما لم يستبن ، لكن قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا يعلمها كثير من الناس يشعر بأن منهم من يعلمها . وقوله : في هذه الطريق " استبان " أي : ظهر تحريمه . وقوله : " أوشك " أي : قرب ؛ لأن متعاطي الشبهات قد يصادف الحرام وإن لم يتعمده أو يقع فيه لاعتياده التساهل .