1950 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651914مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون من صدقة لأكلتها وقال همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي
[ ص: 344 ] قوله : ( باب ما يتنزه ) بضم أوله أي : يجتنب ( من الشبهات ) . nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " يكره " بدل يتنزه .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور هو ابن المعتمر وطلحة هو ابن مطرف ، والإسناد كله كوفيون إلا الصحابي فإنه سكن البصرة وقد دخل الكوفة مرارا ، وصرح nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان بالتحديث بين منصور وسفيان كما سيأتي في اللقطة .
قوله : ( مسقوطة ) كذا للأكثر . وفي رواية كريمة : " مسقطة " بضم أوله وفتح القاف ، قال ابن التيمي قوله : " مسقوطة " كلمة غريبة ؛ لأن المشهور أن سقط لازم ، والعرب قد تذكر الفاعل بلفظ : المفعول; واستشهد له nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بقوله تعالى : كان وعده مأتيا أي : آتيا وقال ابن التين : مسقوطة بمعنى ساقطة كقوله حجابا مستورا أي : ساترا . وقال ابن مالك في الشواهد : قوله " مسقوطة " بمعنى " مسقطة " ولا فعل له ، ونظيره مرقوق بمعنى مرق أي : مسترق عن ابن جني ، قال : وكما جاء مفعول ولا فعل له جاء فعل ولا مفعول له ، كقراءة nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : ( عموا وصموا ) بضم أولهما ولم يجئ مصموم اكتفاء بأصم . قلت : وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه فقال : " مطروحة " وأخرجه أبو نعيم من وجهين آخرين عن قبيصة شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه فقال : " بتمرة " ولم يقل " مسقوطة " ولا " مسقطة " .
قوله : ( وقال همام . . . إلخ ) وصله في اللقطة بتمامه ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887301إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها . قلت : ولم يستحضر الكرماني لفظ رواية همام فقال : تمام الحديث غير مذكور ، وهو " لولا أن تكون صدقة لأكلتها " . قلت : والنكتة في ذكره هنا ما فيه من تعيين المحل الذي رأى فيه التمرة وهو فراشه - صلى الله عليه وسلم - ، ومع ذلك لم يأكلها وذلك أبلغ في الورع . قال المهلب : لعله - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم الصدقة ثم يرجع إلى أهله فيعلق بثوبه من تمر الصدقة شيء فيقع في فراشه ، وإلا فما الفرق بين هذا وبين أكله من اللحم الذي تصدق به على بريرة . قلت : ولم ينحصر وجود شيء من تمر الصدقة في غير بيته حتى يحتاج إلى هذا التأويل ، بل يحتمل أن يكون ذلك التمر حمل إلى بعض من يستحق الصدقة ممن هو في بيته وتأخر تسليم ذلك له ، أو حمل إلى بيته فقسمه فبقيت منه بقية . وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887302تضور النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة ، فقيل له : ما أسهرك؟ قال : إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتها ، ثم ذكرت تمرا كان عندنا من تمر الصدقة فما أدري أمن ذلك كانت التمرة أو من تمر أهلي ، فذلك أسهرني " وهو محمول على التعدد ، [ ص: 345 ] وأنه لما اتفق له أكل التمرة كما في هذا الحديث وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد مثلها مما يدخل التردد تركه احتياطا ، ويحتمل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع وفي حال تركه كان في خاصة نفسه . وقال المهلب : إنما تركها - صلى الله عليه وسلم - تورعا وليس بواجب ؛ لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم ، وفيه تحريم قليل الصدقة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويؤخذ منه تحريم كثيرها من باب أولى .