قوله : ( باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات ) في رواية الكشميهني من المشبهات بميم وتثقيل ، وفي نسخة بمثناة بدل التثقيل والكل بمعنى مشكلات ، وهذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي : الورع أقسام : ورع الصديقين وهو ترك ما لا يتناول بغير نية القوة على العبادة ، وورع المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام ، وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع ، فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين ، قال : ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة ، أي : أعم من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا . انتهى . وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منه ، وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حلال أم حرام وليست هناك علامة تدل على الثاني ، وكمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به ، ويكون دليل إباحته قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد .
قوله : ( عن الزهري ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي " عن سفيان حدثنا الزهري " .
قوله : ( عن عباد بن تميم عن عمه ) هو nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي [ ص: 346 ] المذكورة : " أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد هو ابن المسيب وعباد بن تميم عن nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد " وقد تقدم في الطهارة عن أبي نعيم عن سفيان ، وسياقه يشعر بأن طريق سعيد مرسلة وطريق عباد موصولة ، ولم يتعرض المزي لتمييز ذلك في " الأطراف " .
قوله : ( وقال ابن أبي حفصة ) هو محمد وكنيته أبو سلمة ، واسم والد أبي حفصة ميسرة وهو بصري نزل الجزيرة ، وظن الكرماني أن محمدا هذا وسالم بن أبي حفصة nindex.php?page=showalam&ids=16653وعمارة بن أبي حفصة إخوة ، فجزم بذلك هنا فوهم فيه وهما فاحشا ، فإن والد سالم لا يعرف اسمه وهو كوفي ، ووالد عمارة اسمه نابت بالنون ثم موحدة ثم مثناة ، وهو بصري أيضا ، لكن ميسرة مولى نابت عربي ، وسالم بن أبي حفصة من طبقة أعلى من طبقة الاثنين .
قوله : ( لا وضوء . . . إلخ ) وصل أحمد أثر ابن أبي حفصة المذكور من طرق ، ووقع لنا بعلو في " مسند أبي العباس السراج " ولفظه : " عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه مرفوعا " باللفظ المعلق ، ومشى بعض الشراح على ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن الزهري " لا وضوء . . . إلخ " فجزم بأن هذا المتن من كلام الزهري ، وليس كما ظن لما ذكرته عن مسندي أحمد والسراج ، وقد جرت عادة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الاختصار كثيرا ، والتقدير : عن الزهري بهذا السند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا وضوء " الحديث . وأقرب أمثلة ذلك ما مضى في الصوم في " باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس " فإنه أورد حديث الباب من رواية أبي أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=887303أفطرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم طلعت الشمس " قيل : لهشام : أمروا بالقضاء؟ قال : وبد من قضاء؟ . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " وقال معمر : سمعت هشاما : لا أدري أقضوا أم لا " فهذا أيضا فيه حذف تقديره " سمعت هشاما عن معمر عن هشام >[1] بالسند والمتن ، وقال في آخره : " فقال إنسان لهشام : أقضوا أم لا؟ قال : لا أدري " وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر كذلك ، وأوردته من " مسند عبد بن حميد " عاليا " عن عبد الرزاق عن معمر سمعت هشاما عن فاطمة عن أسماء " فذكرت الحديث ، قال : " فقال إنسان لهشام أقضوا أم لا؟ قال : لا أدري " .
( تنبيه ) اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصارا مجحفا ، فإن لفظه يعم ما إذا وقع الشك داخل الصلاة وخارجها ، ورواية غيره من أثبات أصحاب الزهري تقتضي تخصيص ذلك بمن كان داخل الصلاة ، ووجهه أن خروج الريح من المصلي هو الذي يقع له غالبا بخلاف غيره من النواقض فإنه لا يهجم عليه إلا نادرا ، وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح .