باب التجارة في البز وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله
1955 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف فسألت nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثني الفضل بن يعقوب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15697الحجاج بن محمد قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=hadith&LINKID=651919عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح
[ ص: 348 ] قوله : ( باب التجارة في البز وغيره ) لم يقع في رواية الأكثر قوله : " وغيره " وثبتت عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وكريمة . واختلف في ضبط البز فالأكثر على أنه بالزاي ، وليس في الحديث ما يدل عليه بخصوصه بل بطريق عموم المكاسب المباحة . وصوب nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر أنه بالراء وهو أليق بمؤاخاة الترجمة التي بعد هذه بباب وهو التجارة في البحر ، وكذا ضبطها الدمياطي ، وقرأت بخط القطب الحلبي ما يدل على أنها مضبوطة عند ابن بطال وغيره بضم الموحدة وبالراء ، قال : وليس في الباب ما يقتضي تعيينه من بين أنواع التجارة ا هـ . وقد أخطأ من زعم أنه بالراء تصحيف إذ ليس في الآية ولا الحديث ولا الأثر اللاتي أوردها في الباب ما يرجح أحد اللفظين .
قوله : ( وقوله : - عز وجل - : رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) أي : وتفسير ذلك ، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المعنى : لا تلهيهم عن الصلاة المكتوبة ، وتمسك به قوم في مدح ترك التجارات وليس بواضح .
قوله : ( وقال قتادة : كان القوم يتبايعون . . . إلخ ) لم أقف عليه موصولا عنه ، وقد وقع لي من كلام ابن عمر أخرجه عبد الرزاق عنه أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر : " فيهم نزلت " فذكر الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود نحوه ، وفي " الحلية " عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات في الجماعة . ثم أورد المصنف حديث زيد بن أرقم [ ص: 349 ] nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب في الصرف ، وسيأتي الكلام عليه في " باب بيع الورق بالذهب نسيئة " بعد نيف وستين بابا ، وموضع الترجمة منه قوله فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=887306 " وكانا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، وقد خفي ذلك على القطب فقرأت بخطه : لم يذكر أحد من الشراح مناسبة الترجمة لهذا الحديث فينظر .
( تنبيه ) : أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة الأسلمي في حديث المواقيت ، واسم هذا عبد الرحمن بن مطعم واسم صاحب أبي برزة سيار بن سلامة . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الطريق الثانية بنزول رجل لأجل زيادة عامر بن مصعب مع nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنهما عن أبي المنهال المذكور ، وعامر بن مصعب ليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الموضع الواحد .