قوله : ( باب الخروج في التجارة ، وقول الله - عز وجل - : فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قال ابن بطال . هو إباحة بعد حظر ، كقوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا وقال ابن المنير في الحاشية : غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إجازة الحركات في التجارة ولو كانت بعيدة خلافا لمن يتنطع ولا يحضر السوق كما سيأتي في مكانه ، إن شاء الله تعالى .
قوله : ( أن أبا موسى استأذن على عمر فلم يؤذن له ) زاد بشر بن سعيد عن أبي سعيد كما سيأتي في الاستئذان : " أنه استأذن ثلاثا " .
[ ص: 350 ] قوله : ( فذهب بأبي سعيد ) في الرواية المذكورة " فأخبرت عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك " وفيه الدلالة على أن قول الصحابي " كنا نؤمر بكذا " محمول على الرفع ، ويقوى ذلك إذا ساقه مساق الاستدلال ، وفيه أن الصحابي الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد يخفى عليه بعض أمره ويسمعه من هو دونه ، وادعى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمر كان لا يقبل الخبر من شخص واحد ، وليس كذلك ؛ لأن في بعض طرقه أن عمر قال : إني أحببت أن أتثبت . وستأتي فوائده مستوفاة في كتاب الاستئذان ، إن شاء الله تعالى . وقد قبل عمر خبر الضحاك بن سفيان وحده في الدية ، وغير ذلك .
قوله : ( فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ ألهاني الصفق بالأسواق . يعني : الخروج إلى التجارة ) كذا في الأصل ، وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهوا لأنها ألهته عن طول ملازمته النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى سمع غيره منه ما لم يسمعه ، ولم يقصد عمر ترك أصل الملازمة وهي أمر نسبي ، وكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فكان وحده فلذلك أكثر ملازمته ، وملازمة عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا تخفى كما سيأتي في ترجمته في المناقب . واللهو مطلقا ما يلهي سواء كان حراما أو حلالا ، وفي الشرع ما يحرم فقط .