قوله : ( باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة ) بكسر المهملة والمد أي : بالأجل ، قال ابن بطال : الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع .
قلت : لعل المصنف تخيل أن أحدا يتخيل أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يشتري بالنسيئة لأنها دين فأراد دفع ذلك التخيل ، وأورد المصنف فيه حديثي عائشة وأنس في أنه - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=3502781اشترى شعيرا إلى أجل ورهن عليه درعه ، وسيأتي الكلام عليهما مستوفى في أول الرهن ، إن شاء الله تعالى .
قوله في طريق عائشة ( ذكرنا عند nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ) هو النخعي ، وقوله : ( الرهن في السلم ) أي : السلف ولم يرد به السلم العرفي .