قوله : ( وقال ابن عباس : هذه آخر آية نزلت ) وصله المصنف في التفسير من طريق الشعبي عنه ، واعترضه الداودي فقال : هذا إما أن يكون وهما وإما أن يكون اختلافا عن ابن عباس ؛ لأن الذي أخرجه المصنف في التفسير عنه فيه التنصيص على أن آخر آية نزلت قوله تعالى : واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية ، قال : فلعل الناقل وهم لقربها منها . انتهى . وتعقبه ابن التين بأنه هو الواهم ؛ لأن من جملة الآيات التي أشار إليها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الترجمة قوله تعالى : واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية ، وهي آخر آية ذكرها لقوله إلى قوله : وهم لا يظلمون وإليها أشار بقوله : هذه آخر آية أنزلت . انتهى . وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد بذكر هذا الأثر عن ابن عباس تفسير قول عائشة : " لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة " .
[ ص: 369 ] قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة ) في رواية آدم عن شعبة " حدثنا عون " وسيأتي في أواخر أبواب الطلاق .
قوله : ( رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته ) كذا وقع هنا ، وظاهره أن السؤال وقع عن سبب مشتراه ، وذلك لا يناسب جوابه بحديث النهي ، ولكن وقع في هذا السياق اختصار بينه ما أخرجه المصنف بعد هذا في آخر البيوع من وجه آخر عن شعبة بلفظ : " اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت ، فسألته على ذلك " ففيه البيان بأن السؤال إنما وقع عن كسر المحاجم ، وهو المناسب للجواب . وفي كسر nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة المحاجم ما يشعر بأنه فهم أن النهي عن ذلك على سبيل التحريم فأراد حسم المادة ، وكأنه فهم منه أنه لا يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك فلذلك كسر محاجمه ، وسيأتي الكلام على كسب الحاجم بعد أبواب ، ونذكر هناك بقية فوائده ، إن شاء الله تعالى .
قوله : ( ونهى عن الواشمة والموشومة ) أي : نهى عن فعلهما ؛ لأن الواشم والموشوم لا ينهى عنهما وإنما ينهى عن فعلهما .