قوله : ( باب شراء الإبل الهيم ) بكسر الهاء جمع أهيم للمذكر ويقال للأنثى : هيمى .
قوله : ( أو الأجرب ) في رواية النسفي : " والأجرب " وهو من عطف المفرد على الجمع في الصفة ؛ لأن الموصوف هنا هو الإبل وهو اسم جنس صالح للجمع والمفرد ، فكأنه قال : شراء الإبل الهيم وشراء الإبل الجرب .
قوله : ( الهائم المخالف للقصيد في كل شيء ) قال ابن التين : ليس الهائم واحد الهيم ، وما أدري لم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الهائم هنا ا هـ . وقد أثبت غيره ما نفاه ، قال الطبري في تفسيره : الهيم جمع أهيم ، ومن العرب من يقول هائم ثم يجمعونه على هيم كما قالوا : غائط وغيط ، قال : والإبل الهيم التي أصابها الهيام بضم الهاء وبكسرها داء تصير منه عطشى تشرب فلا تروى . وقيل : الإبل الهيم المطلية بالقطران من الجرب فتصير عطشى من حرارة الجرب ، وقيل : هو داء ينشأ عنه الجرب . ثم أسند من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من قوله : فشاربون شرب الهيم قال : الإبل العطاش . ومن طريق عكرمة هي الإبل يأخذها العطش فتشرب حتى تهلك .
[ ص: 377 ] قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ) هو ابن دينار ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في آخر الحديث : " سمع سفيان عمرا " هو مقول شيخه علي بن عبد الله ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في مسنده عن سفيان قال : " حدثنا عمرو به " .
قوله : ( كان هاهنا ) أي : بمكة ، وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : " من أهل مكة " .
قوله : ( إبلا هيما ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر هياما بكسر أوله .
قوله : ( ولم يعرفك ) بسكون العين من المعرفة للأكثر ، وللمستملي بضم أوله وفتح العين والتشديد من التعريف .
قوله : ( فاستقها ) بالمهملة فعل أمر من الاستياق ، والقائل ابن عمر والمقول له نواس ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر : " قال فاستقها إذا " أي : إن كان الأمر كما تقول فارتجعها .
قوله : ( فقال : دعها ) القائل هو ابن عمر ، وكأن نواسا أراد أن يرتجعها فاستدرك ابن عمر فقال : دعها .
قوله : ( رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي : رضيت بحكمه حيث حكم ألا عدوى ولا طيرة ، وعلى التأويل الذي اختاره ابن التين يصير الحديث موقوفا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، وعلى الذي اخترته جرى nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في جمعه ، فأورد هذه الطريق عقب حديث الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=3502819لا عدوى ولا طيرة كأنه اعتمد على أنه حديث واحد ، وفي الحديث جواز بيع الشيء المعيب إذا بينه البائع ورضي به المشتري ، سواء بينه البائع قبل العقد أو بعده ، لكن إذا أخر بيانه عن العقد ثبت الخيار للمشتري . وفيه اشتراء الكبير حاجته بنفسه ، وتوقي ظلم الرجل الصالح ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في آخر الحديث قصة قال : وكان نواس يجالس ابن عمر وكان يضحكه ، فقال يوما : وددت أن لي أبا قبيس ذهبا ، فقال له ابن عمر : ما تصنع به؟ قال : أموت عليه .
قوله : ( لا عدوى ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا أعرف للعدوى هنا معنى إلا أن يكون الهيام داء من شأنه أن من وقع به إذا رعى مع الإبل حصل لها مثله . وقال غيره : لها معنى ظاهر ، أي : رضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب ولا أعدي على البائع حاكما . واختار هذا التأويل ابن التين ومن تبعه . وقال الداودي : معنى قوله : " لا عدوى " النهي عن الاعتداء والظلم . وقال أبو علي الهجري في " النوادر " : الهيام داء من أدواء الإبل يحدث عن شرب الماء النجل إذا كثر طحلبه ، ومن علامة حدوثه إقبال البعير على الشمس حيث دارت ، واستمراره على أكله وشربه وبدنه ينقص كالذائب ، فإذا أراد صاحبه استبانة أمره استبان له ، فإن وجد ريحه مثل ريح الخميرة فهو أهيم ، فمن شم من بوله أو بعره أصابه الهيام ا هـ . وبهذا يتضح المعنى الذي خفي على nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وأبداه احتمالا ، وبه يتضح صحة عطف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الأجرب على الهيم لاشتراكهما في دعوى العدوى ، ومما يقويه أن الحديث على هذا التأويل يصير في حكم المرفوع ، ويكون قول ابن عمر : " لا عدوى " تفسيرا للقضاء الذي تضمنه .