قوله : ( وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة ) أي : في أيام الفتنة ، وهذا وصله nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي رجاء عن عمران مرفوعا وإسناده ضعيف ، وكأن المراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين ؛ لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه ، وهذا محله إذا اشتبه الحال ، فأما إذا تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به ، قال ابن بطال : إنما كره بيع السلاح في الفتنة ؛ لأنه من باب التعاون على الإثم ، ومن ثم كره مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق بيع العنب ممن يتخذه خمرا وذهب مالك إلى فسخ البيع وكأن المصنف أشار إلى خلاف الثوري في ذلك حيث قال : بع حلالك ممن شئت .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد ) هو الأنصاري ، وعمر بن كثير هو ابن أفلح وقع في رواية يحيى بن يحيى الأندلسي " عمرو " بفتح العين وهو تصحيف . والإسناد كله مدنيون ، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق أولهم يحيى .
قوله : ( خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حنين فبعت الدرع ) كذا وقع مختصرا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : سقط شيء من الحديث لا يتم الكلام إلا به وهو أنه قتل رجلا من الكفار ، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان الدرع من سلبه ، وتعقبه ابن التين بأنه تعسف في الرد على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ؛ لأنه إنما أراد جواز بيع الدرع فذكر موضعه من الحديث وحذف سائره ، وكذا يفعل كثيرا . قلت : وهو كما قال . وليس ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بمدفوع ، وسيأتي الحديث مستوف مع الكلام عليه في غزوة حنين من كتاب المغازي . وقد استشكل مطابقته للترجمة : قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ليس في هذا الحديث من ترجمة الباب شيء ، وأجيب بأن الترجمة مشتملة على بيع السلاح في الفتنة وغيرها ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة منزل على الشق الثاني وهو بيعه في غير الفتنة . وقرأت بخط القطب في شرحه : يحتمل أن يكون الرجل لما قال : " فأرضه منه " فأراد أن يأخذ الدرع ويعوضه عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكأنه بمنزلة البيع; وكان ذلك وقت الفتنة . انتهى . ولا يخفى تعسف هذا التأويل ، والحق أن الاستدلال بالبيع إنما هو في بيع nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الدرع بعد ذلك ؛ لأنه باع الدرع فاشترى بثمنه البستان ، وكان ذلك في غير زمن الفتنة ، ويحتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جواز بيع السلاح [ ص: 379 ] في الفتنة لمن لا يخشى منه الضرر ؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=3502820لأن أبا قتادة باع درعه في الوقت الذي كان القتال فيه قائما بين المسلمين والمشركين وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ، والظن به أنه لم يبعه ممن يعين على قتال المسلمين ، فيستفاد منه جواز بيعه في زمن القتال لمن لا يخشى منه .
قوله : ( مخرفا ) بالمعجمة الساكنة والفاء مفتوح الأول هو البستان ، وبكسر الميم الوعاء الذي يجمع فيه الثمار .
قوله : ( بني سلمة ) بكسر اللام .
قوله : ( تأثلته ) بالمثلثة قبل اللام أي : جمعته قاله nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس ، وقال القزاز جعلته أصل مالي ، وأثلة كل شيء أصله .