قوله : ( باب ذكر الحجام ) قال ابن المنير : ليست هذه الترجمة تصويبا لصنعة الحجامة فإنه قد ورد فيها حديث يخصها ، وإن كان الحجام لا يظلم أجره ، فالنهي على الصانع لا على المستعمل ، والفرق بينهما ضرورة المحتجم إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام لكثرة الصنائع سواها . قلت : إن أراد بالتصويب التحسين والندب إليها فهو كما قال ، وإن أراد التجويز فلا فإنه يسوغ للمستعمل تعاطيها للضرورة ، ومن لازم تعاطيها للمستعمل تعاطي الصانع لها فلا فرق إلا بما أشرت إليه ، إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة أن لا تشرع فالكساح أسوأ حالا من الحجام ، ولو تواطأ الناس على تركه لأضر ذلك بهم ، وسيأتي الكلام على كسب الحجام في كتاب الإجارة ، ويأتي الكلام هناك عن حديثي الباب عن أنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس إن شاء الله تعالى .