[ ص: 381 ] قوله : ( باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء ) أي : إذا كان مما ينتفع به غير من كره له لبسه ، أما ما لا منفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلا على الراجح من أقوال العلماء ، وذكر فيه حديثين : أحدهما حديث ابن عمر في قصة عمر في حلة عطارد وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502824إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها " يعني : تبيعها . وسيأتي في اللباس من وجه آخر بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502825إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها " وهو واضح فيما ترجم له هنا من جواز بيع ما يكره لبسه للرجال ، والتجارة وإن كانت أخص من البيع لكنها جزؤه المستلزمة له ، وأما ما يكره لبسه للنساء فبالقياس عليه ، أو المراد بالكراهة في الترجمة ما هو أعم من التحريم والتنزيه فيدخل فيه الرجال والنساء ، فعرف بهذا جواب ما اعترض به nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من أن حديث ابن عمر لا يطابق الترجمة حيث ذكر فيها النساء . الثاني حديث عائشة في قصة النمرقة المصورة ، وسيأتي الكلام عليه وعلى الذي قبله مستوف في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . ووجه الدلالة منه أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفسخ البيع في النمرقة ، وسيأتي أن في بعض طرق الحديث المذكور أنه - صلى الله عليه وسلم - توكأ عليها بعد ذلك ، والثوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه الرجال والنساء فهو مطابق للترجمة من هذه الحيثية ، بخلاف ما اعترض به nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي . وقال ابن المنير : في الترجمة إشعار بحمل قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502826إنما يلبس هذه من لا خلاق له " على العموم حتى يشترك في ذلك الرجال والنساء ، لكن الحق أن ذلك خاص بالرجال ، وإنما الذي يشترك فيه الرجال والنساء المنع من النمرقة ، وحاصله أن حديث ابن عمر يدل على بعض الترجمة ، وحديث عائشة يدل على جميعها