[ ص: 382 ] قوله : ( باب صاحب السلعة أحق بالسوم ) بفتح المهملة وسكون الواو أي : ذكر قدر معين للثمن ، وقال ابن بطال : لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة ، وأن متولي السلعة من مالك أو وكيل أولى بالسوم من طالب شرائها . قلت : لكن ذلك ليس بواجب ، فسيأتي في قصة جمل جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - بدأه بقوله : " بعنيه بأوقية " الحديث .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ) هو ابن سعيد والإسناد كله بصريون .
قوله : ( ثامنوني ) بمثلثة على وزن فاعلوني ، وهو أمر لهم بذكر الثمن معينا باختيارهم على سبيل السوم ليذكر هو لهم ثمنا معينا يختاره ثم يقع التراضي بعد ذلك ، وبهذا يطابق الترجمة . وقال المازري : معنى قوله ثامنوني ، أي : بايعوني بالثمن أي : ولا آخذه هبة ، قال : فليس فيه إلا أن المشتري يبدأ بذكر الثمن ، . وتعقبه عياض بأن الترجمة إنما هي لذكر الثمن معينا ، وأما مطلق ذكر الثمن فلا فرق فيه في الأولوية بين البائع والمشتري . قلت : وقد سبق هذا الحديث في أبواب المساجد ، ويأتي الكلام عليه مستوف في أول الهجرة ، إن شاء الله تعالى .