2001 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16222صدقة أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651965عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه
قوله : ( باب ) بالتنوين ( كم يجوز الخيار ) والخيار بكسر الخاء اسم من الاختيار أو التخيير ، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه ، وهو خياران : خيار المجلس وخيار الشرط ، وزاد بعضهم خيار النقيصة ، وهو مندرج في الشرط فلا يزاد . والكلام هنا على خيار الشرط ، والترجمة معقودة لبيان [ ص: 383 ] مقداره ، وليس في حديثي الباب بيان لذلك ، قال ابن المنير : لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد ، بل يفوض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك . قلت : وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق أبي علقمة الغروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502827الخيار ثلاثة أيام " وهذا كأنه مختصر من الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من طريق محمد بن إسحاق عن نافع في قصة حبان بن منقذ وسأذكره بعد خمسة أبواب ، وبه احتج للحنفية والشافعية في أن أمد الخيار ثلاثة أيام ، وأنكر مالك التوقيت في خيار الشرط ثلاثة أيام بغير زيادة ، وإن كانت في الغالب يمكن الاختيار فيها ، لكن لكل شيء أمد بحسبه يتخير فيه ، فللدابة مثلا والثوب يوم أو يومان وللجارية جمعة وللدار شهر ، وقال الأوزاعي يمتد الخيار شهرا وأكثر بحسب الحاجة إليه .
وقال الثوري : يختص الخيار بالمشتري ويمتد له إلى عشرة أيام وأكثر ، ويقال : إنه انفرد بذلك ، وقد صح القول بامتداد الخيار عن عمر وغيره ، وسيأتي شيء منه في أبواب الملازمة ، ويحتمل أن يكون مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله : " كم يجوز الخيار " أي : كم يخير أحد المتبايعين الآخر مرة . وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد ثلاثة أبواب من زيادة همام : " ويختار ثلاث مرار " لكن لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة على الاستفهام كعادته .
قوله : ( حدثنا صدقة ) هو ابن الفضل المروزي ، nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب هو الثقفي ، nindex.php?page=showalam&ids=17316ويحيى بن سعيد هو الأنصاري .
قوله : ( إن المتبايعين بالخيار ) كذا للأكثر ، وحكى ابن التين في رواية القابسي : " إن المتبايعان " قال : وهي لغة ، وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي يليه " البيعان " بتشديد التحتانية ، والبيع بمعنى البائع كضيق وضائق وصين وصائن وليس كبين وبائن ، فإنهما متغايران كقيم وقائم ، واستعمال البيع في المشتري إما على سبيل التغليب أو لأن كلا منهما بائع .
قوله : ( ما لم يتفرقا ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " يفترقا " بتقديم الفاء ، ونقل ثعلب عن الفضل بن سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان ، ورده nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي بقوله تعالى : وما تفرق الذين أوتوا الكتاب فإنه ظاهر في التفرق بالكلام لا أنه بالاعتقاد ، وأجيب بأنه من لازمه في الغالب ؛ لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعيا لمفارقته إياه ببدنه ، ولا يخفى ضعف هذا الجواب ، والحق حمل كلام الفضل على الاستعمال بالحقيقة ، وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا .
قوله : ( أو يكون البيع خيارا ) سيأتي شرحه بعد باب .
قوله : ( قال نافع وكان ابن عمر . . . إلخ ) هو موصول بالإسناد المذكور ، وقد ذكره مسلم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن نافع ، وهو ظاهر في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق المذكور بالأبدان كما سيأتي . وفي الحديث ثبوت الخيار لكل من المتبايعين ما داما في المجلس وسيأتي بعد باب .