2003 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651967قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار
قوله : ( باب : إذا لم يوقت الخيار ) أي : إذا لم يعين البائع أو المشتري وقتا للخيار وأطلقاه ( هل يجوز البيع ) وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف الماضي في حد خيار الشرط ، والذي ذهب إليه الشافعية والحنفية أنه لا يزاد فيه على ثلاثة أيام ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وآخرون إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط بل البيع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترطانه وهو اختيار ابن المنذر ، فإن شرطا أو أحدهما الخيار مطلقا فقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : هو شرط باطل والبيع جائز ، وقال الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي : يبطل البيع أيضا ، وقال أحمد وإسحاق للذي شرط الخيار أبدا .
( تنبيه ) : قوله : " أو يقول أحدهما " كذا هو في جميع الطرق بإثبات الواو في " يقول " ، وفي إثباتها نظر ؛ لأنه مجزوم عطفا على قوله : " ما لم يتفرقا " فلعل الضمة أشبعت كما أشبعت الياء في قراءة من قرأ : إنه من يتقي ويصبر ويحتمل أن تكون بمعنى " إلا أن " فيقرأ حينئذ بنصب اللام ، وبه جزم النووي وغيره ، ثم ذكر المصنف في الباب حديث ابن عمر من وجه آخر عن نافع وفيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502828أو يكون بيع خيار " والمعنى أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار إمضاء البيع مثلا أن البيع يتم وإن لم يتفرقا ، وبهذا قال الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق وآخرون ، وقال أحمد : لا يتم البيع حتى يتفرقا ، وقيل : إنه تفرد بذلك ، وقيل : المعنى بقوله : " أو يكون بيع خيار " أي : أن يشترطا الخيار مطلقا فلا يبطل بالتفرق ، وسيأتي البحث فيه بعد بابين مستوفى ، إن شاء الله تعالى .