باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة
2004 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أخبرني عن nindex.php?page=showalam&ids=16203صالح أبي الخليل عن nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651968عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما
[ ص: 385 ] قوله : ( باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر ) أي : بخيار المجلس ، وهو بين من صنيعه الذي مضى قبل باب ، وأنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه . nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي من طريق ابن فضيل عن يحيى بن سعيد " وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له " nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسحاق عن نافع " كان ابن عمر إذا باع انصرف ليجب له البيع " ولمسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أملى علي نافع فذكر الحديث وفيه : " قال نافع : وكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه " وسيأتي صنيع ابن عمر ذلك من وجه آخر بعد بابين ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله عن عبد العزيز بن حكيم : " رأيت ابن عمر اشترى من رجل بعيرا فأخرج ثمنه فوضعه بين يديه فخيره بين بعيره وبين الثمن " .
قوله : ( وشريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ) أي : قالا بخيار المجلس ، وهذا وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن هشيم عن محمد بن علي : سمعت أبا الضحى يحدث أنه شهد شريحا واختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر دارا بأربعة آلاف فأوجبها له ، ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبها فقال لي : لا حاجة لي فيها . فقال البائع : قد بعتك فأوجبت لك . فاختصما إلى شريح فقال : هو بالخيار ما لم يتفرقا . قال محمد : وشهدت الشعبي قضى بذلك . وروى ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502829البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " وعن جرير عن مغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن الشعبي أنه أتي في رجل اشترى من رجل برذونا فأراد أن يرده قبل أن يتفرقا فقضى الشعبي أنه قد وجب البيع ، فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا أتي في مثل ذلك فرده على البائع ، فرجع الشعبي إلى قول شريح .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة ) وصلها ابن أبي شيبة عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا : البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضا . ونقل ابن المنذر القول به أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب من أهل المدينة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج وغيرهم ، وبالغ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : لا نعلم لهم مخالفا من التابعين إلا nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وحده ورواية مكذوبة عن شريح ، والصحيح عنه القول به ، وأشار إلى ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن حجاج عن الحكم عن شريح قال : إذا تكلم الرجل بالبيع فقد وجب البيع ، وإسناده ضعيف لأجل nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج وهو ابن أرطاة .
قوله : ( حدثنا إسحاق ) قال أبو علي الجياني : لم أره منسوبا في شيء من الروايات ، ولعله إسحاق بن منصور ، فإن مسلما روى عن إسحاق بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال . قلت : قد رأيته منسوبا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13265أبي علي بن شبويه عن الفربري في هذا الحديث إسحاق بن منصور ، ولم أره في مسند إسحاق بن راهويه من روايته عن حبان ، فقوى ما قال أبو علي - رحمه الله - ، ثم رأيت أبا نعيم استخرجه من طريق إسحاق بن راهويه عن حبان وقال : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن إسحاق فالله أعلم .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال ) هو بفتح الحاء بعدها موحدة ثقيلة .
قوله : ( حدثنا شعبة ) سيأتي بعد باب من هذا الوجه " عن همام " بدل شعبة ، وهو محمول على أنه كان عند حبان عن شيخين حدثاه به عن شيخ واحد .
قوله : ( ما لم يتفرقا ) في رواية همام الماضية قبل باب " ما لم يفترقا " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر ، وعن عطاء عن ابن عباس مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502831ما لم يفارقه صاحبه فإن فارقه فلا خيار له " وقد اختلف القائلون بأن المراد أن يتفرقا بالأبدان هل للتفرق المذكور حد ينتهى إليه؟ والمشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف ، فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به وما لا فلا ، والله أعلم .
قوله : ( محقت بركة بيعهما ) يحتمل أن يكون على ظاهره وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركته ، وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا . ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس ، والعيب دون الآخر ، ورجحه ابن أبي جمرة . وفي الحديث فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب والحث على منعه ، وأنه سبب لذهاب البركة ، وأن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة .