[ ص: 390 ] قوله : ( باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع ) أي : وقبل التفرق ( فقد وجب البيع ) أي : وإن لم يتفرقا . أورد فيه حديث ابن عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502838إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا " ، أي : فينقطع الخيار ، وقوله : " وكانا جميعا " تأكيد لذلك ، وقوله : " أو يخير أحدهما الآخر " أي : فينقطع الخيار ، وقوله : " فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع " أي : وبطل الخيار ، وقوله : " وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك أحد منهما البيع " أي : لم يفسخه " فقد وجب البيع " أي : بعد التفرق ، وهذا ظاهر جدا في انفساخ البيع بفسخ أحدهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس ، وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث ، وكذلك قوله في آخره : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502839وإن تفرقا بعد أن تبايعا " ، فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار ، ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة . انتهى .
وقد أقدم الداودي على رد هذا الحديث المتفق على صحته بما لا يقبل منه فقال : قول الليث في هذا الحديث : " وكانا جميعا إلخ " ليس بمحفوظ ؛ لأن مقام الليث في نافع ليس كمقام مالك ونظراته . انتهى . وهو رد لما اتفق الأئمة على ثبوته بغير مستند ، وأي لوم على من روى الحديث مفسرا لأحد محتملاته حافظا من ذلك ما لم يحفظه غيره مع وقوع تعدد المجلس ، فهو محمول على أن شيخهم حدثهم به تارة مفسرا وتارة مختصرا ، وقد اختلف العلماء في المراد بقوله في حديث مالك : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502840إلا بيع الخيار " فقال الجمهور : وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق ، والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق ، فالتقدير إلا البيع الذي جرى فيه التخاير . قال النووي : اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله . انتهى . ورواية الليث ظاهرة جدا في ترجيحه ، وقيل : هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق ، وقيل : المراد بقوله : " أو يفرق أحدهما الآخر " أي : فيشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضي الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضي المدة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، ورجح الأول بأنه أقل في الإضمار ، وتعينه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق إسماعيل - قيل : هو ابن أمية وقيل : غيره - عن نافع بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502841إلا أن يكون البيع كان عن خيار " فإن كان البيع عن خيار وجب البيع ، وقيل : هو استثناء من إثبات خيار المجلس ، والمعنى أو يخير أحدهما الآخر فيختار في خيار المجلس فينتفي الخيار . وهذا أضعف هذه الاحتمالات ، وقيل : قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502842إلا أن يكون بيع خيار " أي : هما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ، ولو قبل التفرق وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ، ولو بعد التفرق ، وهو قول يجمع التأويلين الأولين ، ويؤيده رواية عبد الرزاق عن [ ص: 391 ] سفيان في حديث الباب الذي يليه حيث قال فيه : " إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه اختر " إن حملنا " أو " على التقسيم لا على الشك .