عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
فتح الباري شرح صحيح البخاري
كتاب البيوع
باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
فهرس الكتاب
فتح الباري شرح صحيح البخاري
ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
صفحة
391
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
2007 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906
محمد بن يوسف
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004
سفيان
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430
عبد الله بن دينار
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=651971
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا
إلا بيع الخيار
عرض الحاشية
قوله : ( باب
إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
) كأنه أراد الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع فإن الحديث قد سوى بينهما في ذلك .
قوله : ( كل بيعين ) بتشديد التحتانية .
قوله : ( لا بيع بينهما ) أي : لازم .
قوله : ( حتى يتفرقا ) أي : فيلزم البيع حينئذ بالتفرق :
قوله : ( إلا بيع الخيار ) أي : فيلزم باشتراطه كما تقدم البحث فيه ، وظاهره
حصر لزوم البيع في التفرق أو في شرط الخيار
، والمعنى أن البيع عقد جائز فإذا وجد أحد هذين الأمرين كان لازما .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة