قوله : ( باب ما يكره من الخداع في البيع ) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في البيع مكروه ، ولكنه لا يفسخ البيع ، إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تشعر به القصة المذكورة في الحديث .
قوله : ( أن رجلا ) في رواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق " حدثني نافع عن ابن عمر ، كان رجل من الأنصار " زاد ابن الجارود في " المنتقى " من طريق سفيان عن نافع أنه حبان بن منقذ ، وهو بفتح المهملة والموحدة الثقيلة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق عبد الأعلى nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير كلاهما عن ابن إسحاق به ، وزاد فيه : " قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال : هو جدي منقذ بن عمرو " وكذلك رواه ابن منده من وجه آخر عن ابن إسحاق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب ، أو في الكذب ، أو في الثمن ، أو في الغبن ، فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصها ، وليست قصة عامة ، وإنما هي خاصة في واقعة عين ، فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل . قال : وأما ما روي عن عمر أنه كلم في البيع فقال : ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبان بن منقذ ثلاثة أيام ، فمداره على ابن لهيعة وهو ضعيف انتهى ، وهو كما قال أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهما من طريقه ، لكن الاحتمالات التي ذكرها قد تعينت بالرواية التي صرح بها بأنه كان يغبن في البيوع ، واستدل به على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام من غير زيادة ؛ لأنه حكم ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه ، ويؤيده جعل الخيار في المصراة ثلاثة أيام ، واعتبار الثلاث في غير موضع ، وأغرب بعض المالكية فقال : إنما قصره على ثلاث ؛ لأن معظم بيعه كان في الرقيق ، وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال ، واستدل به على أن من قال عند العقد : " لا خلابة " أنه يصير في تلك الصفقة بالخيار سواء وجد فيه عيبا أو غبنا أم لا ، وبالغ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في جموده فقال : لو قال : لا خديعة أو لا غش أو ما أشبه ذلك لم يكن له الخيار حتى يقول لا خلابة .