قوله : ( باب ما يستحب من الكيل ) أي : في المبايعات .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد ) هو ابن مسلم .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور ) هو ابن يزيد الدمشقي ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم " عن الوليد حدثنا ثور " .
قوله : ( عن خالد بن معدان عن nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب ) هكذا رواه الوليد وتابعه يحيى بن حمزة عن ثور ، وهكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن ثور أخرجه أحمد عنه ، وتابعه يحيى بن سعد >[1] عن خالد بن معدان ، وخالفهم أبو الربيع الزهراني عن ابن المبارك ، فأدخل بين خالد والمقدام nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أيضا ، وروايته من المزيد في متصل الأسانيد . ووقع في رواية إسماعيل بن عياش عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ونفيه >[2] عنده وعند ابن ماجه كلاهما عن يحيى >[3]بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري زاد فيه أبا أيوب ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إلى رجحان هذه الزيادة .
[ ص: 406 ] قوله : ( يبارك لكم ) كذا في جميع روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ورواه أكثر من تقدم ذكره فزادوا في آخره " فيه " . قال ابن بطال : الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله ، ومعنى الحديث أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم ، مع ما وضع الله من البركة في مد أهل المدينة بدعوته صلى الله عليه وسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه عند الكيل . وقال المهلب : ليس بين هذا الحديث وحديث عائشة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887388كان عندي شطر شعير آكل منه حتى طال علي فكلته ففني " يعني : الحديث الآتي ذكره في الرقاق معارضة ؛ لأن معنى حديث عائشة أنها كانت تخرج قوتها - وهو شيء يسير - بغير كيل فبورك لها فيه مع بركة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها ا هـ . وهو صرف لما يتبادر إلى الذهن من معنى البركة ، وقد وقع في حديث عائشة المذكور عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887389فما زلنا نأكل منه حتى كالته الجارية فلم نلبث أن فني ، ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر " وقال المحب الطبري : لما أمرت عائشة بكيل الطعام ناظرة إلى مقتضى العادة غافلة عن طلب البركة في تلك الحالة ردت إلى مقتضى العادة ا هـ . والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترى ، فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع ، وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان ، وحديث عائشة محمول على أنها كالته للاختبار فلذلك دخله النقص ، وهو شبيه بقول أبي رافع لما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثالثة " nindex.php?page=hadith&LINKID=887390ناولني الذراع ، قال : وهل للشاة إلا ذراعان فقال : لو لم تقل هذا لناولتني ما دمت أطلب منك " فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة ، ويشهد لما قلته حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887391لا تحصي فيحصي الله عليك " الآتي . والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آخر وهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل ، ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل ما لم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار ، والله أعلم .
ويحتمل أن يكون معنى قوله : " كيلوا طعامكم " أي : إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة واثقين بالإجابة ، فكان من كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره فيكون ذلك شكا في الإجابة فيعاقب بسرعة نفاده ، قاله المحب الطبري . ويحتمل أن تكون البركة التي تحصل بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن بالخادم ؛ لأنه إذا أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعر فيتهم من يتولى أمره بالأخذ منه ، وقد يكون بريئا ، وإذا كاله أمن من ذلك ، والله أعلم . وقد قيل : إن في " مسند البزار " أن المراد بكيل الطعام تصغير الأرغفة ، ولم أتحقق ذلك ولا خلافه .