2024 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651987رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم
[ ص: 408 ] قوله : ( باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ) أي : بضم المهملة وسكون الكاف : حبس السلع عن البيع ، هذا مقتضى اللغة ، وليس في أحاديث الباب للحكرة ذكر كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه ، فلو كان الاحتكار حراما لم يأمر بما يئول إليه ، وكأنه لم يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=887392لا يحتكر إلا خاطئ أخرجه مسلم ، لكن لمجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي ؛ لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع استغناء عنه وحاجة الناس إليه ، وبهذا فسره مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقال مالك فيمن رفع طعاما من ضيعته إلى بيته : ليست هذه بحكرة . وعن أحمد إنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء .