قوله : ( ابن جبر ) بفتح الجيم وسكون الموحدة ، ومن قاله بالتصغير فقد صحف ; لأن ابن جبير وهو [ ص: 365 ] سعيد لا رواية له عن أنس في هذا الكتاب ، والراوي هنا هو عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك الأنصاري ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق أبي نعيم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : حدثنا مسعر حدثني شيخ من الأنصار يقال له ابن جبر . وفي الإسناد كوفيان أبو نعيم وشيخه ، وبصريان أنس والراوي عنه .
قوله : ( يغسل ) أي : جسده ، والشك فيه من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو من أبي نعيم لما حدثه به ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق أبي نعيم فقال " يغتسل " ولم يشك .
قوله : ( بالصاع ) هو إناء يسع خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي ، وقال بعض الحنفية ثمانية .
قوله : ( إلى خمسة أمداد ) أي كان ربما اقتصر على الصاع وهو أربعة أمداد ، وربما زاد عليها إلى خمسة ، فكأن أنسا لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية ، وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد هو الفرق ، قال ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما : هو ثلاثة آصع ، وروى مسلم أيضا من حديثها أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد ، فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة ، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية ، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع ، وحمله الجمهور على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة قدرهما بذلك ، ففي مسلم عن سفينة مثله ، ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله ، وفي الباب عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهم ، وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة ، وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا ، وإلى هذا أشار المصنف في أول كتاب الوضوء بقوله " وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - " .