2028 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال الذي حفظناه من nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار سمع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=651991أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ) هو ابن عيينة وقوله : " الذي حفظناه من عمرو " كأن سفيان يشير إلى أن في رواية غير nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن طاوس زيادة على ما حدثهم به nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عنه ، كسؤال طاوس من ابن عباس عن سبب النهي وجوابه وغير ذلك .
قوله عن ابن عباس ( أما الذي نهى عنه . . . إلخ ) أي : وأما الذي لم أحفظ نهيه فما سوى ذلك .
قوله : ( قال ابن عباس : لا أحسب كل شيء إلا مثله ) ولمسلم من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه : " وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام " وهذا من تفقه ابن عباس ، ومال ابن المنذر إلى اختصاص ذلك بالطعام واحتج باتفاقهم على أن من اشترى عبدا فأعتقه قبل قبضه أن عتقه جائز ، قال فالبيع كذلك . وتعقب بالفارق وهو تشوف الشارع إلى العتق . وقول طاوس في الباب قبله " قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ " معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم . ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم " قال طاوس قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : لم؟ قال : ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ " أي : فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين دينارا وقبضها والطعام في يد البائع ، فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارا ، وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام ، ولذلك قال ابن عباس : " لا أحسب كل شيء إلا مثله " ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : nindex.php?page=hadith&LINKID=887401نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم أخرجه أبو داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، قال القرطبي : هذه الأحاديث حجة على عثمان الليثي حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه ، وقد أخذ بظاهرها مالك فحمل الطعام على عمومه وألحق بالشراء جميع المعاوضات ، وألحق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون بالطعام كل ما فيه حق توفية ، وزاد أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فعدياه إلى كل مشترى ، إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار وما لا ينقل ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث عبد الله بن عمر وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=887402نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لم يضمن أخرجه الترمذي .
قلت : وفي معناه حديث حكيم بن حزام المذكور في صدر الترجمة . وفي صفة القبض عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تفصيل : فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول ، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية ، وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به ، وفيه قول إنه يكفي فيه التخلية .