قوله : ( لا يبيع ) كذا للأكثر بإثبات الياء في " يبيع " على أن " لا " نافية ، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ : إنه من يتقي ويصبر ويؤيده رواية الكشميهني بلفظ : " لا يبع " بصيغة النهي .
قوله : ( بعضكم على بيع أخيه ) كذا أخرجه عن إسماعيل عن مالك ، وسيأتي في " باب النهي عن تلقي الركبان " عن عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ " على بيع بعض " وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية ، وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887411لا يسوم المسلم على سوم المسلم " وقال الجمهور : لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي : وذكر الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له .