قوله : ( وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد ) وصله ابن أبي شيبة ; ونحوه عن عطاء ومجاهد ، وروى هو nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا بأس ببيع من يزيد ، وكذلك كانت تباع الأخماس . وقال الترمذي عقب حديث أنس المذكور : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث ، فإن الباب واحد والمعنى مشترك ا هـ . وكأن الترمذي يقيد بما ورد في حديث ابن عمر الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=887415نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر ، إلا الغنائم والمواريث ا هـ . وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة وهي الغنائم والمواريث ، ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم . وقد أخذ [ ص: 416 ] بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغانم والمواريث . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد . ثم أورد المصنف حديث جابر في بيع المدبر وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887416من يشتريه مني؟ فاشتراه nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله بكذا وكذا ، فدفعه إليه " وسيأتي شرحه مستوفى في " باب بيع المدبر " في أواخر البيوع . وقوله : " بكذا وكذا " يأتي أنه ثمانمائة درهم ، ويأتي أيضا تسمية الرجل المذكور ، إن شاء الله تعالى . وقد اعترضه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال : ليس في قصة المدبر بيع المزايدة ، فإن بيع المزايدة أن يعطى به واحد ثمنا ثم يعطى به غيره زيادة عليها ا هـ . وأجاب ابن بطال بأن شاهد الترجمة منه قوله في الحديث : " من يشتريه مني " قال : فعرضه للزيادة ليستقضي فيه للمفلس الذي باعه عليه ، وسيأتي بيان كونه كان مفلسا في أواخر كتاب الاستقراض .