2036 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651999أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها
قوله : ( باب بيع الغرر ) بفتح المعجمة وبراءين ( و ) بيع ( حبل الحبلة ) بفتح المهلة والموحدة وقيل : في الأول بسكون الموحدة وغلطه عياض ، وهو مصدر حبلت تحبل حبلا والحبلة جمع حابل مثل : ظلمة وظالم ، وكتبة وكاتب ، والهاء فيه للمبالغة ، وقيل : للإشعار بالأنوثة وقد ندر فيه امرأة حابلة فالهاء فيه للتأنيث ، وقيل : حبلة مصدر يسمى به المحبول ، قال أبو عبيد : لا يقال لشيء من الحيوان حبلت إلا الآدميات إلا ما ورد في هذا الحديث . وأثبته صاحب " المحكم " قولا ، فقال اختلف أهي للإناث عامة أم للآدميات خاصة ، وأنشد في التعميم قول الشاعر :
قال النووي : النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا ، ويستثنى من بيع الغرر أمران : أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا فلو أفرد لم يصح بيعه ، والثاني ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه ، فمن الأول بيع أساس الدار ، والدابة التي في ضرعها اللبن ، والحامل ، ومن الثاني الجبة المحشوة والشرب من السقاء ، قال : وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيرا أو يشق تمييزه أو تعيينه فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصح البيع وبالعكس ، وقال : ومن بيوع الغرر ما اعتاده الناس من الاستجرار من الأسواق بالأوراق مثلا فإنه لا يصح لأن الثمن ليس حاضرا فيكون من المعاطاة ولم توجد صيغة يصح بها العقد ، وروى الطبري عن ابن سيرين بإسناد صحيح قال : لا أعلم ببيع الغرر بأسا . قال ابن بطال : لعله لم يبلغه النهي ، وإلا فكل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد لم يصح ، وكذلك إذا كان لا يصح غالبا ، فإن كان يصح غالبا كالثمرة في أول بدو صلاحها أو كان مستمرا تبعا كالحمل مع الحامل جاز لقلة الغرر ، ولعل هذا هو الذي أراده ابن سيرين ، لكن منع من ذلك ما رواه ابن المنذر عنه أنه قال : لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا . فهذا يدل على أنه يرى بيع الغرر إن سلم في المال ، والله أعلم .
[ ص: 419 ] قوله : ( وكان ) أي : بيع حبل الحبلة ( بيعا يتبايعه أهل الجاهلية . . . إلخ ) كذا وقع هذا التفسير في " الموطأ " متصلا بالحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وهو مدرج يعني : أن التفسير من كلام نافع ، وكذا ذكر الخطيب في المدرج ، وسيأتي في آخر السلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل التبوذكي عن جويرية التصريح بأن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا هو الذي فسره ، لكن لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لا يكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر ، فسيأتي في أيام الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887423كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك " فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر ولهذا جزم nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن عمر ، وقد أخرجه مسلم من رواية الليث nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية أيوب كلاهما عن نافع بدون التفسير ، وأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر بدون التفسير أيضا .
قوله : ( الجزور ) بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرا كان أو أنثى ، إلا أن لفظه مؤنث تقول : هذه الجزور وإن أردت ذكرا ، فيحتمل أن يكون ذكره في الحديث قيدا فيما كان أهل الجاهلية يفعلونه فلا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزور أو لحم الجزور ، ويحتمل أن يكون ذكر على سبيل المثال ، وأما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك .
قوله : ( إلى أن تنتج ) بضم أوله وفتح ثالثه أي : تلد ولدا والناقة فاعل ، وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول وهو حرف نادر ، وقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887424ثم تنتج التي في بطنها " أي : ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد ، وهذا القدر زائد على رواية عبيد الله بن عمر فإنه اقتصر على قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=887425 " ثم تحمل التي في بطنها " ورواية جويرية أخصر منهما ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887426أن تنتج الناقة ما في بطنها " وبظاهر هذه الرواية قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فيما رواه عنه مالك ، وقال به مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة ، وهو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة ، وقال بعضهم : أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها ، وبه جزم أبو إسحاق في " التنبيه " فلم يشترط وضع حمل الولد كرواية مالك ، ولم أر من صرح بما اقتضته رواية جويرية وهو الوضع فقط ، وهو في الحكم مثل الذي قبله ، والمنع في الصور الثلاث للجهالة في الأجل ومن حقه على هذا التفسير أن يذكر في السلم ، وقال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة وبه جزم الترمذي : هو بيع ولد نتاج الدابة ، والمنع في هذا من جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه فيدخل في بيوع الغرر ، ولذلك صدر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذكر الغرر في الترجمة لكنه أشار إلى التفسير الأول بإيراد الحديث في كتاب السلم أيضا ورجح الأول لكونه موافقا للحديث وإن كان كلام أهل اللغة موافقا للثاني ، لكن قد روى الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ما يوافق الثاني ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887427نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر قال : إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة فنهوا عن ذلك " . وقال ابن التين : محصل الخلاف : هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأول : هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال . انتهى .
وحكى صاحب " المحكم " قولا آخر أنه بيع ما في بطون الأنعام ، وهو أيضا من بيوع الغرر ، لكن هذا إنما فسر به nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب - كما رواه مالك في " الموطأ " - بيع المضامين ، وفسر به [ ص: 420 ] غيره بيع الملاقيح ، واتفقت هذه الأقوال - على اختلافها - على أن المراد بالحبلة جمع حابل أو حابلة من الحيوان ، إلا ما حكاه صاحب " المحكم " وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة الكرمة ، وأن النهي عن بيع حبلها أي : حملها قبل أن تبلغ كما نهى عن بيع ثمر النخلة قبل أن تزهى ، وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة وهو خلاف ما ثبتت به الروايات ، لكن حكي في الكرمة فتح الباء ، وادعى السهيلي تفرد ابن كيسان به ، وليس كذلك ، فقد حكاه ابن السكيت في " كتاب الألفاظ " ونقله القرطبي في " المفهم " عن أبي العباس المبرد ، والهاء على هذا للمبالغة وجها واحدا .