رأت غلاما قد صرى في فقرته ماء الشباب عنفوان شرته
وقال مالك بن نويرة :فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم تحرر
علفتها تبنا وماء باردا
أي : علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا ، ويجعل علفتها مجازا عن فعل شامل للأمرين أي : ناولتها ، فيحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل ، واستدل به على وجوب رد الصاع مع الشاة إذا اختار فسخ البيع ، فلو كان اللبن باقيا ولم يتغير فأراد رده هل يلزم البائع قبوله؟ فيه وجهان أصحهما لا ؛ لذهاب طراوته ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع ، والتنصيص على التمر يقتضي تعيينه كما سيأتي .