صفحة جزء
2042 حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع
قوله : ( حدثنا مسدد حدثنا معتمر ) سيأتي في " باب النهي عن تلقي الركبان " بعد سبعة أبواب عن مسدد عن يزيد بن زريع ، وكأن الحديث عند مسدد عن شيخين فذكره المصنف عنه في موضعين ، وسياقه عن معتمر أتم .

قوله : ( سمعت أبي ) هو سليمان التيمي ، وأبو عثمان هو النهدي ، ورجال الإسناد بصريون سوى الصحابي

قوله : ( قال : من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر ، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تلقى البيوع ) هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفا ، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعا ، وذكر أن رفعه غلط ، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا : حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود ، وحديث النهي عن التلقي مرفوع . وخالفهم أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي فرواه بهذا الإسناد مرفوعا أخرجه الإسماعيلي وأشار إلى وهمه أيضا .

قوله : ( فردها ) أي : أراد ردها ، بقرينة قوله : " فليرد معها " عملا بحقيقة المعية ، أو تحمل المعية على البعدية فلا يحتاج الرد إلى تأويل . وقد وردت مع بمعنى البعدية كقوله تعالى : وأسلمت مع سليمان الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية