قوله : ( حدثنا مسدد حدثنا معتمر ) سيأتي في " باب النهي عن تلقي الركبان " بعد سبعة أبواب عن مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، وكأن الحديث عند مسدد عن شيخين فذكره المصنف عنه في موضعين ، وسياقه عن معتمر أتم .
قوله : ( سمعت أبي ) هو سليمان التيمي ، nindex.php?page=showalam&ids=12081وأبو عثمان هو النهدي ، ورجال الإسناد بصريون سوى الصحابي
قوله : ( قال : من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر ، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تلقى البيوع ) هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعا ، وذكر أن رفعه غلط ، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا : حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود ، وحديث النهي عن التلقي مرفوع . وخالفهم أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي فرواه بهذا الإسناد مرفوعا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأشار إلى وهمه أيضا .
قوله : ( فردها ) أي : أراد ردها ، بقرينة قوله : " فليرد معها " عملا بحقيقة المعية ، أو تحمل المعية على البعدية فلا يحتاج الرد إلى تأويل . وقد وردت مع بمعنى البعدية كقوله تعالى : وأسلمت مع سليمان الآية .