[ ص: 431 ] قوله : ( باب : إن شاء رد المصراة وفي حلبتها ) بسكون اللام على أنه اسم الفعل ، ويجوز الفتح على إرادة المحلوب ، وظاهره أن التمر مقابل للحلبة ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن التمر في مقابلة الحلب لا في مقابلة اللبن ؛ لأن الحلبة حقيقة في الحلب مجاز في اللبن والحمل على الحقيقة أولى فلذلك قال : يجب رد التمر واللبن معا وشذ بذلك عن الجمهور .
قوله : ( حدثنا محمد بن عمرو ) كذا للأكثر غير منسوب ، ووقع في رواية عبد الرحمن الهمداني عن المستملي " محمد بن عمرو بن جبلة " وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد الجرجاني في روايته عن الفربري ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13265أبي علي بن شبويه عن الفربري " حدثنا محمد بن عمرو يعني : ابن جبلة " وأهمله الباقون ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بأنه محمد بن عمرو أبو غسان الرازي المعروف بزنيج ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=15094والكلاباذي بأنه محمد بن عمرو السواق البلخي ، والأول أولى ، والله أعلم .
قوله : ( حدثنا المكي ) هو ابن إبراهيم ، وهو من مشايخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وستأتي روايته عنه بلا واسطة في " باب لا يشتري حاضر لباد " .
قوله : ( أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد ) هو ابن سعد الخراساني .
قوله : ( أن ثابتا ) هو ابن عياض ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وعبد الرحمن بن زيد مولاه من فوق أي : ابن الخطاب .
قوله : ( من اشترى غنما مصراة فاحتلبها ) ظاهره أن صاع التمر متوقف على الحلب كما تقدم .
قوله : ( ففي حلبتها صاع من تمر ) ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة سواء كانت واحدة أو أكثر لقوله : " من اشترى غنما " ثم قال : " ففي حلبتها صاع من تمر " ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عمن استعمل الحديث ، nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال عن أكثر العلماء ، وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة ، وعن أكثر المالكية : يرد عن كل واحدة صاعا حتى قال المازري : من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة . وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع فجعل حدا يرجع إليه عند التخاصم فاستوى القليل والكثير ، ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة أو الناقة الواحدة يختلف اختلافا متباينا ، ومع ذلك فالمعتبر الصاع سواء قل اللبن أم كثر ، فكذلك هو معتبر سواء قلت المصراة أو كثرت . والله تعالى أعلم .