[ ص: 432 ] قوله : ( باب بيع العبد الزاني ) أي : جوازه مع بيان عيبه .
قوله : ( وقال شريح إن شاء رد من الزنا ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن رجلا اشترى من رجل جارية كانت فجرت ولم يعلم بذلك المشتري ، فخاصمه إلى شريح فقال : إن شاء رد من الزنا ، وإسناده صحيح . ثم أورد المصنف في الباب حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=887445إذا زنت الأمة فليجلدها الحديث أورده من وجهين ، وشاهد الترجمة منه قوله في آخره : فليبعها ولو بحبل من شعر ، فإنه يدل على جواز بيع الزاني ، ويشعر بأن الزنا عيب في المبيع لقوله : " ولو بحبل من شعر " ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود ، إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلها ، والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع أبدا ، وأنها لا تبقى عند سيد زجرا لها عن معاودة الزنا ، ولعل ذلك يكون سببا لإعفافها إما أن يزوجها المشتري أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته .