صفحة جزء
باب البيع والشراء مع النساء

2047 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق
[ ص: 433 ] قوله : ( باب الشراء والبيع مع النساء ) أورد فيه حديث عائشة وابن عمر في قصة شراء بريرة ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الشروط ، إن شاء الله تعالى ، وشاهد الترجمة منه قوله : " ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله " لإشعاره بأن قصة المبايعة كانت مع رجال ، وكان الكلام في هذا مع عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقوله : في آخر حديث ابن عمر : " قلت لنافع . . . إلخ " هو قول همام الراوي عنه ، وسيأتي ذكر الاختلاف في زوج بريرة هل كان حرا أو عبدا في كتاب النكاح ، إن شاء الله تعالى . وحسان أول السند وقع عند المستملي " ابن أبي عباد " وعند غيره " حسان بن حسان " وهما واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية