قوله : ( ورخص فيه عطاء ) أي : في بيع الحاضر للبادي ، وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان أي : ابن خثيم عن عطاء بن أبي رباح قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887450سألته عن أعرابي أبيع له فرخص لي " وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=887451 " إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد ؛ لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم ، فأما اليوم فلا بأس . فقال عطاء : لا يصلح اليوم . فقال مجاهد . ما أرى أبا محمد إلا لو أتاه ظئر له من أهل البادية إلا سيبيع له " ، فالجمع بين الروايتين عن عطاء أن يحمل قوله هذا على كراهة التنزيه ، ولهذا نسب إليه مجاهد ما نسب ، وأخذ بقول مجاهد في ذلك أبو حنيفة وتمسكوا بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887452الدين النصيحة " وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي ، وحمل الجمهور حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887452الدين النصيحة " على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص فيقضى على العام ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال ، وجمع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسار ، وأما من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلا فلا يدخل في النهي عنده ، والله أعلم .
ثم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث جرير في النصح لكل مسلم وقد تقدم الكلام عليه في آخر كتاب الإيمان ، والثاني حديث ابن عباس .