2051 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16416عبد الله بن صباح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12090أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16430أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652014نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وبه قال ابن عباس
قوله : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد ) كذا أورده من حديث ابن عمر ليس فيه التقييد بالأجر كما في الترجمة . قال ابن بطال : أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجر ، واستدل على ذلك بقول ابن عباس ، وكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر قال : وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي وقال : ليست الإشارة بيعا . وعن الليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة لا يشير عليه ؛ لأنه إذا أشار عليه فقد باعه . وعند الشافعية في ذلك وجهان والراجح منهما الجواز ؛ لأنه إنما نهى عن البيع له وليست الإشارة بيعا ، وقد ورد الأمر بنصحه فدل على جواز الإشارة .
( تنبيه ) : حديث ابن عمر فرد غريب لم أره إلا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12090أبي علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، وقد ضاق مخرجه على nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وعلى أبي نعيم فلم يخرجاه إلا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وله أصل من حديث ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وليس هو في " الموطأ " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : عدوه في أفراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد تابعه القعنبي عن مالك ثم ساقه بإسنادين إلى القعنبي .