صفحة جزء
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

2051 حدثني عبد الله بن صباح حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وبه قال ابن عباس
قوله : ( باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر ) وبه قال ابن عباس ، أي : حيث فسر ذلك بالسمسار كما في الحديث الذي قبله .

قوله : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد ) كذا أورده من حديث ابن عمر ليس فيه التقييد بالأجر كما في الترجمة . قال ابن بطال : أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجر ، واستدل على ذلك بقول ابن عباس ، وكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر قال : وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي وقال : ليست الإشارة بيعا . وعن الليث وأبي حنيفة لا يشير عليه ؛ لأنه إذا أشار عليه فقد باعه . وعند الشافعية في ذلك وجهان والراجح منهما الجواز ؛ لأنه إنما نهى عن البيع له وليست الإشارة بيعا ، وقد ورد الأمر بنصحه فدل على جواز الإشارة .

( تنبيه ) : حديث ابن عمر فرد غريب لم أره إلا من رواية أبي علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبي نعيم فلم يخرجاه إلا من طريق البخاري ، وله أصل من حديث ابن عمر أخرجه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وليس هو في " الموطأ " قال البيهقي : عدوه في أفراد الشافعي ، وقد تابعه القعنبي عن مالك ثم ساقه بإسنادين إلى القعنبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية