باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء
2052 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17140المكي بن إبراهيم قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=652015قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد
قوله : ( وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري ) أما قول ابن سيرين فوصله أبو عوانة في صحيحه من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال : " لقيت أنس بن مالك فقلت : لا يبيع حاضر لباد ، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال : نعم " . قال محمد : وصدق إنها كلمة جامعة ، وقد أخرجه أبو داود من طريق أبي بلال عن ابن سيرين عن أنس بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887454كان يقال لا يبيع حاضر لباد " وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا ، وأما إبراهيم فهو النخعي فلم أقف عنه كذلك صريحا .
قوله : ( قال إبراهيم : إن العرب تقول : بع لي ثوبا ، وهي تعني الشراء ) هذا قاله إبراهيم استدلالا لما ذهب إليه من التسوية بين البيع والشراء في الكراهة . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قوله : ( عن ابن شهاب ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن طريق أبي عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " أخبرني ابن شهاب " .
قوله : ( لا يبتع المرء ) كذا للأكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني لا يبتاع وهو خبر بمعنى النهي : وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب ، وكذا على قوله لا تناجشوا . ثانيهما حديث أنس .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ) هو ابن سيرين .
قوله : ( نهينا أن يبيع حاضر لباد ) زاد مسلم و nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق يونس بن عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن أنس : " وإن كان أخاه أو أباه " ، ورواه أبو داود و nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من وجه آخر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره ، وعرف بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو يقوي المذهب الصحيح أن لقول الصحابي : " نهينا عن كذا " حكم الرفع وأنه في قوة قوله : قال النبي صلى الله عليه وسلم .